في وسع العام إثبات ان الماء إذا كان كرا أو غير كر لا ينجسه شيء بل يدل على ان خصوص ما هو قدر الكر لا ينجسه شيء بعد تخصيصه بالمفهوم.
وفيه ان طريقنا لتقديم المفهوم على العام هو ان المفهوم أيضا من شئون المنطوق فكما انه خصص بالمنطوق كذلك خصص بالمفهوم أيضا لأقوائية الدلالة والحكومة وشيخنا النائيني قده وان قال بان دلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة ودلالة المفهوم على ان القيد قيد الحكم أيضا بالمقدمات ولكن قال بان الخاصّ مقدم لتقديمه بالرتبة وللحكومة على العام وفيه ان دلالة العام على العموم ليس بالمقدمات على التحقيق بل بالوضع ودلالة الخصوصية على انها للحكم بالمقدمات لا بالوضع فلا يتم هذا الوجه.
ولكن ظهر الوجه الصحيح لتقديمه فلا نقول بالتعارض من باب كونها بالمقدمات ولا بالتقديم من باب كون دلالة المفهوم بالوضع واما قوله بان الخاصّ حاكم على العام فيكون على فرض كونه قرينة له واما على فرض القول بأنه مقدم من باب كونه أقوى دلالة وأظهر وربما يقدم العام أيضا بهذا الملاك فلا وجه له ولا وجه لتقديم العام عليه بهذا الملاك أيضا.
ثم ان الأنصاري قده قال بان العام ان كان أنبأ عن التخصيص فلا وجه لتقديم الخاصّ عليه كما في قوله تعالى (ان جاء كم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) فان المفهوم وهو مجيء الفاسق بالخبر لا يقدم عليه لأن العلة وهي إصابة القوم بجهالة وهي ربما يكون مع تبعية خبر العادل أيضا لأنه يمكن ان يسهو في النقل فيكون العمل عليه عملا بالجهالة.
وأشكل عليه النائيني قده بما حاصله هو ان تقديم خبر الواحد على ما دل على النهي عن اتباع الظن مع آبائه عن التخصيص لأن المناط فيه أيضا هو عدم إصابة الظن للواقع دائما يقول به الشيخ قده فكيف يفصل بين المقام وآية النبأ