فقال في مقام الحل ان الدليل إذا دل على عمل لا يكون إتيان ذاك العمل من باب الجهل بل القيام عليه يكون بالعلم التعبدي وهو الحجة على تصديق العادل فالإصابة لا تكون بالجهل.
وفيه انه أجاب عن الجهالة ولكن لم يجب (١) عن ان الندامة أيضا تكون علة في الآية بقوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهي كيف لا تحصل مع الإصابة بغير الواقع.
فتحصل ان الخاصّ المفهومي يقدم على العام ولكن بما ذكرنا من انه من شئون المنطوق لا من باب ما ذكروه هذا كله في ما إذا كانت النسبة بين العام والخاصّ العموم والخصوص المطلق.
واما إذا كانت عموما من وجه أي كانت النسبة بين العامين من وجه فقال النائيني قده ان الملاك هو ما كان في ساير الموارد من التعارض ولكن لا يتم فنقول المثال لذلك في الفقه هو ان يقول ان الماء الجاري عاصم سواء كان كرا أو لا ومفهوم دليل الكر هو ان كل ما ليس بكر لا عاصمية له مطلقا أي سواء كان جاريا أو لا فالجاري بقدر الكر لا كلام في عاصميته وغير الكر الغير الجاري أيضا لا كلام في عدم عاصميته انما الكلام في الكر الغير الجاري وهنا يمكن ان يقال ان المدلول الالتزامي في قولنا الجاري عاصم هو ان الجاري يكون في مقابل الكر وله عنوان على حدة فلا ينعقد المفهوم لدليل الكر بالنسبة إليه فيكون معنى ذكر العدل لقوله الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء فيقال الماء إذا لم يكن جاريا أو لم يكن بقدر الكر ينجسه شيء ولا يقال بالتعارض لأن الدليل في الجاري متكفل لبيان انه عدل للكر بالوضع والمفهوم لدليل الكر يكون بواسطة مقدمات الحكمة.
هذا كله في المفهوم المخالف واما المفهوم الموافق فهو أيضا اما ان تكون
__________________
(١) أقول والجواب عنه الإقدام على العمل بحجة لا يترتب عليه الندامة أيضا لأنه معذور في عمله فلا يكون العمل بالجهالة ولا يترتب عليه الندامة.