يجب الاحتياط بإتيان العمل مع النية حتى يحصل اليقين بالفراغ لأنه لا يمكن أخذ قصد الأمر في الأمر وبالأمرين أيضا مستحيل عنده فالاشتغال اليقينيّ يقتضى البراءة اليقينية ولكن على التحقيق من إمكان قصد الأمر في الأمر بنحو الطولية كما حررنا في محله وإمكان أخذ قصد الدعوة في العمل بواسطة الأمرين فالبراءة العقلية والشرعية كلتاهما جاريتان.
ثم انه هل الحكم بكفاية الواحد مثلا في باب الأغسال عن الجميع يكون من باب الرخصة أو العزيمة فيه كلام فنقول إحراز هذا يتوقف على الاستظهار من لسان الدليل فان الظاهر من قوله عليهالسلام في باب الأغسال من كلمة يجزيك هو الرخصة لا انه الفرد المعين الّذي لا محيص عنه فله ان يأتي بكل واحد منفردا ومن الممكن عدم استفادة ذلك من دليل آخر :
ثم انه إذا شككنا في انه على وجه الرخصة أو العزيمة فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير لأنا نشك في انه هل الواحد معينا شرط أو يكون التخيير بينه وبين الجميع ففي ساير المقامات وان كان (١) الأصل يقتضى التعيين للشك في الفراغ ولكن هنا حيث دل الدليل على كفاية الواحد تجري البراءة عن التعيين هذا حاصل ما أردناه في مفهوم الشرط وقد مر ان الحق وجود المفهوم له ،
__________________
(١) أقول مسلكه هو البراءة عن التعيين لأنه مد ظله يرجعه إلى الشك في طور التكليف ولعل قوله بذلك يكون جاريا على ما جرى عليه البعض ثم ان الدليل لو دل على عدم التعيين يكون هو المتبع وفي صورة الشك لا فرق بين المقام وسائر المقامات فلا نفهم الفارق الّذي يوهمه العبارة ولعل مراده أيضا ذلك.