وكل مورد يكون الشك في طور التكليف ولو كان من ناحية الفراغ كما في المقام تجري البراءة.
هذا كله على فرض وحدة ماهية الأغسال واما على فرض تعدد الماهية كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام في باب تداخل الأغسال باب ٤٣ من أبواب الجنابة في الوسائل فإذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد فالأصل هو الاشتغال وليس من تداخل السبب ولا المسبب إلّا ان يدل دليل على كفاية الواحد كما في الأغسال ومعنى الحقوق في الرواية هو العمل الخارجي الّذي ينطبق عليه العنوان مثل عنوان غسل الجنابة والحيض وغيره ، نعم في صورة انطباق العناوين على شيء واحد وان كان يمكن الاجتماع كما في قول القائل أكرم عالما وأضف هاشميا فانه يمكن ان يكون ضيافة عالم هاشمي منطبق عنوان الإكرام للعالم والضيافة للهاشمي ولكن هذا يكون في صورة عدم ادعاء انصراف كل شرط إلى جزاء متعدد في الخارج وجودا بحيث يتعدد الفعل كما هو الظاهر من كل شرط حسب تعدده.
ثم انه على فرض كفاية الفعل الواحد مع اجتماع العناوين مثل الأغسال المتعددة فهل يرجع إلى الواجب التوصلي لعدم النية في غير الواحد أو يبقى على التعبدية بان يقال انه مع كون بقية الأغسال بدون النية أيضا تسقط فيكون من باب التوصليات التي يكون المراد هو صرف وجودها والنية غير دخيلة أو يحتاج إلى النية لكل واحد حتى ينحفظ التعبدية بها.
ولا يخفى انه لا إشكال في ان يصير الشيء مع اجتماعه مع الغير توصليا ومع انفراده يحتاج إلى النية ويكون تعبديا فالغسل إذا كان مع غيره موجبا لسقوط تكليفه يمكن كونه توصليا ومع الانفراد يكون تعبديا محتاجا إلى النية.
فيه بحث فعلى مذهب المحقق الخراسانيّ قده إذا شككنا في التعبدية والتوصلية