مر من بيان شيخنا النائيني (قده) وحكم بالفساد مطلقا ولكن حيث انه (قده) قال فيما سبق بان النهي في العبادات على فرض امتناع اجتماع الأمر والنهي يكون من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي واختار في ذاك الباب الامتناع ومعه قال بان العبادة في صورة الجهل صحيحة فكيف لا يقيد كلامه هنا أيضا بذلك بان يقول بفساد العبادة في صورة العلم لا صورة الجهل.
والحاصل هنا أيضا يجب ان يقول بان النهي المنجز موجب للفساد لا النهي الحقيقي مع ان الفقهاء في الفقه يقولون بان النهي في العبادة بوجوده الواقعي يكون سببا للفساد لا بوجوده المنجز هذا ما قالوه.
وأقول ان العام والخاصّ اما ان يكون التعارض بينهما في الملاكين بان يقال ان الدلالة المطابقية في العام إذا سقطت عن الحجية لا تسقط سائر الدلالات ويبقى الملاك فعلى هذا يكون التكاذب بين الملاكين ونتيجة ذلك التساقط والرجوع إلى أصالة عدم المشروعية في العبادة واما ان يكون التخصيص في الواقع راجعا إلى التخصص بمعنى عدم كون هذا الفرد تحت امر العام ويكون الكاشف عنه بعد ورود الخاصّ هو الخاصّ فعلى هذا يكون فساد هذا العمل بواسطة النهي لا الأصل لأنه لم يكن مأمورا به في حين من الأحيان فهو منهي عنه ومبغوض ولا صلاح ولا ملاك فيه فهو فاسد.
واما على فرض القول بان العام والخاصّ يكون تعارضهما في الحجية والدلالة المطابقية فقط واما من جهة الدلالة الالتزامية فكل يكشف عن الملاك فهذا أيضا يوجب فساد العبادة في العلم والجهل من باب ان الأصل عدم المشروعية وليس المقام مثل مقام الشك في القدرة حتى يقال انها صحيحة في صورة الجهل بالنهي لأن في المقام ما يحتمل قرينيته على عدم الملاك وهو النهي فعلى جميع التقادير تكون العبادة فاسدة في العلم والجهل.
ومن هنا ظهر ان المحقق الخراسانيّ (قده) وان كان لازم ملاكه في صورة