إلى الأمر على مسلك صاحب الجواهر (قده) فالفساد واضح لأنه لا امر لها بل يكون النهي عنها ففسادها يكون لعدم الأمر بها واما على مسلك من يقول بكفاية الملاك لتصحيح العبادة فحيث ان جانب النهي هنا مقدم والأمر مغلوب من حيث الملاك للنهي فلا يمكن ان يتقرب بهذا العمل فلا يصح من هذه الجهة.
وفيه ان مسلكه (١) (قده) هو ان سقوط الخاصّ بالدلالة المطابقية فيما يكون من العام والخاصّ يكون مستلزما لسقوطه بجميع المراتب من الإرادة والحب والملاك بمعنى ان ما لا امر له لا ملاك له أيضا فعلى هذا لا يكون في المقام ملاك حتى يقول انه مغلوب فكلامه من هذه الجهة غير تام.
لا يقال انه (قده) لعله يقول بذلك من باب المقتضى والمانع وهو ان المطلق بإطلاقه يدل على مصلحة للصلاة والمانع هو كونها في وبر ما لا يؤكل لحمه فيكون المقتضى موجودا والمانع أيضا موجود والمقتضى لا يؤثر اثره من باب وجود المانع فلا منافاة لوجود الملاك وعدم الصحة لأنا نقول هذا كلام شعري لأن المضادة لا تكون في النهي في العبادات بل مورد الأمر والنهي واحد وعلى فرض المضادة فيندرج في باب التزاحم واجتماع الأمر والنهي وبالجملة المضادة هنا ذاتي بين الأمر والنهي مثل صل ولا تصل لا بين الموردين مثل الصلاة والغصب.
وقال المحقق الخراسانيّ (قده) أيضا بدلالة النهي على الفساد في هذا المقام لما
__________________
(١) أقول : نقل في أجود التقريرات عن النائيني (قده) بقاء ساير الدلالات بعد سقوط المطابقية وعلى هذا له ان يقول بالملاك المغلوب ولكن المعروف عنه (قده) في ساير الموارد هو الّذي ذكره (مد ظله) فانه لا يرى بقاء الدلالة الالتزامية بعد سقوط المطابقية وهذا هو المعروف عنه (قده) وقد مر فيما سبق ان مبناه تبعا للشيخ البهائي وصاحب الجواهر هو الموافق للنظر.