بإزاء الا الخارج فالغصب والصلاة وساير العناوين منطبق على الحركة الواحدة وليس مطابقها الا واحدا في الخارج.
والثالثة ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بمعنى ان انتزاع الغصب والصلاة لا يوجب ان تصير الحركة الواحدة شيئين ممتازين بل تبقى وحدتها ألا ترى ان الصفات كلها تحمل على الله تعالى جل شأنه ولا تنثلم وحدته الحقة الحقيقية البسيطة من جميع الجهات فان الواحد الحقيقي عالم وقادر وحي ومريد ومدرك وسميع وبصير ، وانتزاع هذه العناوين لا يوجب الكثرة فكذلك في المقام انتزاع العناوين لا يوجب تعدد المعنون.
المقدمة الرابعة ـ وقد أخذها (قده) عن صاحب الفصول (قده) فانه جعل النزاع مبنيا على القول بأصالة الماهية أو بأصالة الوجود فعلى الأول يقول بالجواز لتعدد الجهات والماهيات وعلى الثاني يقول بالامتناع لأن الوجود واحد فقال (قده) في مقام رده بان اللازم من ذلك هو ان يكون لوجود واحد ماهيتان على فرض كون الأصل هو الماهية ومن المعلوم ان الذات الواحدة لا تكون مصداقا لماهيتين بل لا بد ان تكون ماهية واحدة وان انتزع عنها عناوين متعددة فان المقولة واحدة وما فوق المقولة يمكن ان يكون كثيرا ولا تنثلم الوحدة به فلا يكون اختلاف المبنى في الوجود والماهية موجبا للاختلاف في الجواز والامتناع ولا يصير اختيار أصالة الماهية موجبا للقول بجواز الاجتماع.
فتحصل من المقدمات ان الذات الواحدة لا يمكن اجتماع الأمر والنهي فيها لتضاد الأحكام ووحدة الذات وعدم تعددها بتعدد العنوان انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول ويمكن الجواب عن جميع المقدمات.
اما الجواب عن المقدمة الأولى فهو ان الأحكام على قول البعض لا تكون متضادة