لأنها اعتباريات وهي لا يجيء فيه بحث التضاد فان البعث والزجر يكونان من الاعتبارات الشرعية القابلة للاجتماع على ان التضاد يكون في الخارج ولا يتحقق في صقع الإرادة والكراهة وفي المقام لا نقول باجتماعهما أيضا في هذا الصقع بل نقول بان الحب والبغض يمكن اجتماعهما فيما قبل الإرادة لا قبل الإرادة والكراهة.
واما عن المقدمة الثانية فلان متعلق الحكم ليس الخارج لأنه ظرف سقوطه ولا أقول انه علة السقوط لأن معلول الأمر لا يمكن ان يكون علة لسقوطه ولا أقول ان الطبيعة المقرونة بالوجود يتعلق بها التكليف لأنها مع الوجود لا يمكن ان يكون البعث إليها والزجر عنها بل الطبيعي مرآتا عن الخارج يكون مصب الحكم هذا أو لا.
وثانيا لا يلزم من ذلك سراية الحب والبغض إلى الخارج حتى يشكل بان الوحدة باقية لأن العناوين حاكيات عن الخارج بل هما في صقع النّفس ولا إشكال في اجتماعهما فيها.
واما عن المقدمة الثالثة فهو بعد ان يقال ان مراده (قده) هو ان العناوين الغير المقولية لا يكون لها في الخارج الا مطابق واحد وان إشكال شيخنا النائيني (قده) عليه من ان تعدد العنوان ان صار موجبا لتعدد المعنون في الخارج فيكون خارجا عن محل البحث لأن البحث في صورة وحدة متعلق الأمر والنهي لا تعدده غير وارد لأن ما هو فوق المقولة لو كان فيه التعدد أيضا لا يكون التركيب فيه انضماميا ليكون خارجا عن محل البحث بل هو باق بوحدته وهو (قده) يقول بتعدد الجهة واتحاد الوجود في الخارج فان الصلاة عناوينها داخلة في مقولة الأين كالكون في المكان والوضع كمقابلة القبلة وبعضها خارج عن المكان كالنية فانها من الكيفيات النفسانيّة والغصب يتحد مع بعض المقولات الصلاتية مثل الأين والوضع.