التشخص لا تشخص فرد خارجي مثل تشخص زيد أو عمرو بل بما يكون قابلا للصدق على كل فرد فرد على التبادل ولا يكون مثل الجنس القابل للتطبيق على المجموع فهو فرد منتشر فمن حيث فرديتها تكون مثل العلم الشخصي ومن حيث انتشارها تكون مثل الجنس وهذا هو معناها في الواقع وقيد الواحدة يكون هو المحدد لها وبالفارسية يعبر عن القيد كذلك (به چوب گز نكرة) سواء كان هذا المعنى مستفادا من التنوين أو من اللفظ ويكون التنوين قرينة عليه.
والفرق بينها وبين الجنس هو ان قصد الخصوصية في إتيان العمل على الثاني يكون تشريعا لأنها لا تكون تحت الوضع بل التطبيق بحكم العقل بخلاف النكرة فان قصد الخصوصية لا يكون تشريعا لأنه يكون الخصوصية أيضا تحت الوضع كما في التخيير الشرعي والعقلي فان التخيير بين خصال الكفارات شرعي ولذا يمكن قصد خصوصية الصوم أو خصوصية الإطعام أو عتق الرقبة في العمل ولا يكون تشريعا واما التخيير العقلي مثل إتيان الصلاة المأمورة بها مع عدم ذكر الخصوصية في الأمر بالطبيعي بقصد الخصوصية مثل كونها على المنارة أو في المسجد أو في الدار فان تطبيق الطبيعي على هذه الافراد عقلي لا شرعي فقصدها تشريع مضر بقصد القربة.
فتحصل من جميع ما تقدم ان التحقيق هو ان الموضوع له في الألفاظ هو اللابشرط المقسمي وان شئت فافرض انه المهملة ومسلك شيخنا النائيني قده وهو اللابشرط القسمي عندنا هو المصداق المجرد تبعا للمشهور وعلى هذا المسلك يكون الشياع بأصل الدليل لأنه عندهم هو المقسم واما على التحقيق من انه قسم يكون الشياع أيضا بواسطة القرينة وكذلك الخصوصيات الأخر ونحن بعد جريان المقدمات في الإطلاق نحتاج إلى قرينة أو دليل لإثبات كون الإطلاق سريانيا أو تبادليا.
__________________
ـ لا يمكن ان يكون المراد المفهومية منها ولا الشخصية ضرورة ان البحث في النكرة لا في العلم الشخصي يكون هو الفرد بالخصوصية الشائعة إلّا انه يكون توضيحا لكلامه قده.