ونسب إلى المشهور بأنه ليس عليه شيء ووجه المسالك قوله بان الاستثناء ان كان بعد الحكم المذكور في الكلام ثبت الدرهم الواحد في ذمة المقر لا محالة واما إذا كان الاستثناء من نفس الموضوع قبل الحكم عليه لم يكن في الكلام دلالة على كون الاستثناء استثناء بعد الحكم ولا يكون الكلام المزبور إقرارا بشيء فكأنه قال ليس لزيد على تسعة.
وقد أجاب عنه شيخنا النائيني قده بان الاستثناء على قسمين وصفي وهو ان يكون الأداة وصفا لما سبقه وإخراجي وهو ان يكون موجبا لإخراج المستثنى من المستثنى منه والفرق بينهما هو ان الّذي يكون وصفيا يكون إعراب المستثنى والمستثنى منه فيه واحدا مثل ان يقال له على عشرة الا درهم أو ليس له على عشرة الا درهم فان العشرة مرفوعة ودرهم أيضا ومعناه ان العشرة التي هي غير درهم يكون على أو لا يكون على.
واما الإخراجي فهو ان يختلف إعراب المستثنى مع إعراب المستثنى منه مثل ان يقال ليس له على عشرة الا درهما فالدرهم يكون خارجا عن العشرة فيكون المفاد ليس على تسعة والمقام من قبيل الثاني فيكون الاستثناء إخراجيا بعد الحكم ولا معنى لإرجاع القيد إلى الموضوع ولا للفرق بين إرجاعه إليه وإلى الحكم كما عن المسالك قده.
وفيه ان ما قال ادعاء محض فانه كيف لا يقال عشرة الا واحدا يكون على أو لا يكون على فان الاستثناء يكون قبل الحكم ويرجع إلى الموضوع ومعناه له على تسعة أو لا يكون له على تسعة واما نحن فنقول في كل مورد شك في ان الاستثناء وصفي أو إخراجي فالأصل البراءة لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر فللمقر إجرائها وكذا للحاكم والقاضي عند الشك فيه والفرض يكون في صورة كون الّذي بأيدينا عن المقر العبارة بهذا النحو وإلّا فان كان حاضرا فنسأل منه المراد ويتم المطلوب.