والمسلك الثاني مسلك شيخنا النائيني (قده) ومن تبعه وهو أنه من وجود الأمر والنهي على الواحد يكشف انا ان المتعلق يكون له وجودان انضماميان فهو (قده) أيضا لا يقول بتعلق الأمر والنهي بالواحد.
والمسلك الثالث مسلك من قال بان الواحد حيث يكون منطبق عنوان الصلاة والغصب يمكن ان يتوجه إليه الأمر والنهي كل على عنوان فلا يكون الواحد من حيث انه الواحد على جميع المسالك مجمعا لهما حتى يقال هل يجوز اجتماعهما فيه أم لا.
فان قلت يمكن ان يكون المراد من اجتماع الحكمين الحكم الإنشائي فانه على فرض جواز الاجتماع في ذلك المقام يصير الباب باب التزاحم لوجود الملاك لكليهما في مقام الإنشاء وانما الإشكال في الامتثال من باب عدم القدرة على الجمع واما على فرض عدم الجواز فيكون الباب باب التعارض ولا يبقى الملاك الا لأحدهما بعد الترجيح.
قلت سواء قلنا بالجواز أو لم نقل يكون الباب باب التزاحم لوجود مصلحة الأمر ومفسدة النهي وانما الإشكال في سريان الحكم من أحدهما إلى مورد الآخر ولا يمكن الحكم الإنشائي أيضا كذلك بان يريد المولى الغصب وفعل الصلاة بحركة واحدة لأن الإشكال في باب اجتماع الأمر والنهي لا يكون من باب اجتماع الضدين حتى يقال بأنه يمكن ان يكون الحكمان في مقام الجعل والإشكال نشأ من ناحية كونهما ضدين بل من باب عدم قدرة العبد على امتثال التكليف حتى انه في إنقاذ الغريقين أيضا إذا كان الإنقاذ غير مقدور للعبد في زمان واحد بالنسبة إليهما لا يمكن ان يكون الأمران والإرادتان فعليين أو إنشائيين لعدم قدرة العبد على الامتثال فلا مجال للبحث عن انه هل يجوز الاجتماع أم لا في مقام الجعل أيضا وهذا إشكال عنوان البحث وطرحه هكذا يعنى التعبير بأنه هل يجوز الاجتماع أم لا.
فالصحيح ان يقال يجب ان يطرح البحث بأنه هل يجوز اجتماع الحب