كان الماء منحصرا في الكأس المغصوب أو كان مغصوبا لا معنى للخطاب بالوضوء بخلاف صورة كون الافراد الغير المغصوبة أيضا موجودة فيمكن الخطاب بلحاظها والنهي بلحاظ مصاديق المغصوب بخلافه على الثاني وهو انحلال التكليف على الفرد فان كل فرد يكون تحت الأمر والنهي سواء كان الفرد الآخر الّذي لا مزاحم له أو لا يكون ولكن الحق عدم الفرق لأن التكليف لا يكون بنحو القضية المهملة بل بنحو المطلقة يشمل جميع الافراد ولا يقف (١) على الطبيعة المهملة.
ثم انه يقال ان المندوحة بالنسبة إلى ما يكون الاجتماع بسوء اختيار المكلف وهو صورة وجود الفرد الآخر بلا مزاحم يكون لها الأثر ويسمى مندوحة المأمورية بخلاف صورة كون الاجتماع من حيث الاتفاق الخارجي فان الآمر لا يمكنه الأمر في هذه الصورة لعدم الفرد بلا مزاحم ويسمى المندوحة الآمرية فالاجتماع في الصورة الأولى صحيح وفي الصورة الثانية غير صحيح والجواب عنه ان الإشكال العقلي وهو اجتماع الضدين أو التكليف بالمحال لا يرتفع بواسطة كون الاجتماع بسوء الاختيار أم لا.
ففي كلتا الصورتين اجتماع الأمر والنهي في العمل الواحد محال سواء كان بسوء الاختيار أم لا.
__________________
(١) أقول هذا الإشكال متوجه إلى المبنى لا البناء فلو صح المبنى أمكن ان يقال بالفرق وهذا واضح.