لا يقال ان الفارق هو قصد القربة فانه يتمشى في صورة الجهل ولا يتمشى في صورة العلم والاضطرار وثانيا ان عدم الإعادة في صورة الجهل يكون ببركة لا تعاد لا أصل الجهل وهو لا يشمل المقام لأنه لا يكون مفاده الدخول في العمل بدون الشرط فمن أحرز عدم وجود الشرط لا يكون له ان يدخل في الصلاة برجاء شمول القاعدة له لأنا نقول ان القربة منه متمشية لعدم النهي وعدم الإعادة في الجهل لا يكون بواسطة لا تعاد بل هو مقتضى القاعدة وان كان التمسك به أيضا من الفكر اللطيف.
الصورة الثالثة فيما إذا كان الدخول بغير سوء الاختيار ولكن كان وقت الصلاة ضيقا وزمان الخروج يساوي زمان الوقوف مثلا بقي خمس عشرة دقيقة إلى آخر الوقت وهذا المقدار من الزمان أيضا لازم للمشي والخروج فهل له الصلاة في هذا المكان اختيارا أو يجب في حال الدخول فيه خلاف فربما قيل بان الخروج يكون مأمورا به لأنه تخلص عن الغصب فهو واجب والأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده وهو الوقوف في المكان للصلاة والنهي يقتضى الفساد فهذه الصلاة باطلة لأنها مقدمة لترك الخروج الواجب ومقدمة الحرام حرام ولا يمكن التقرب بما هو محرم.
وفيه أولا ان الأمر بالتخلص لا يكون لنا بل النهي يكون عن التصرف في مال الغير فلا مقدمية للصلاة للحرام وهو ترك الأمر بالتخلص ولكن حيث يكون الدخول بسوء الاختيار يجب الصلاة ماشيا في حال الخروج والمقام لا يكون منه.
الصورة الرابعة فيما إذا كان الدخول بسوء الاختيار فان كان قاطعا بأنه بعد الخروج عن المكان يسع الوقت للصلاة ولو ركعة منها لا يجوز الصلاة في المغصوب ولا تصح النهي عن التصرف واما إذا كان الوقت ضيقا ويكون الخروج ممكنا ويكون وقته بقدر وقت الصلاة فهل يجب الصلاة ماشيا مع الركوع والسجود أو يجب الاكتفاء بصرف الإخطارات القلبية من النية والإيماء : فيه خلاف والكلام فيه يتوقف على بيان