المتعين والجواب عنه هو ان الفضاء والأرض حيث كانتا معا غصبا والجسم شاغل لمكان وحيز ولا يفرق فيه بين حال القعود والسجود والقيام فلا فرق بين الجلوس وغيره من جهة التصرف في مال الغير فان قام يكون متصرفا في الهواء وان سجد يكون متصرفا في الأرض غير متصرف فيه والحكم العقلي أرشدنا إلى ما نقول ولا يكون للعرف هنا تصرف حتى يقال ان التصرف في الفضاء بنظره أخف محذور العدم الشبهة في المفهوم حتى يرجع إليه.
الصورة الثانية هذه الصورة مع القطع بالخروج إلى آخر الوقت بحيث يمكن إتيان الصلاة في الوقت خارج المكان فهل في هذه الصورة أيضا يجوز له البدار فيها خلاف ونحن في الدورة السابقة في أبحاثنا الأصولية قد اخترنا صحة الصلاة لعدم النهي في ظرف الاضطرار والأمر فعلى.
وقد أشكل على هذا التقريب بان النواهي يكون سريانه شموليا والأوامر يكون عمومه بدليا فحيث يمكن تطبيق الفرد البدلي على ما لا مزاحم له والنهي من التصرف في مال الغير يشمل حتى هذه الصورة فحيث يمكن التطبيق على غير هذا الفرد فلا اضطرار بالتصرف عرفا وفي نظر العقل ولا ملاك للعبادة كذلك أيضا.
وفيه ان الاضطرار يسقط النهي بجميع مداليله ولا يكون الحكم واقعا بخلاف باب اجتماع الأمر والنهي في صورة الجهل فانه يوجب السقوط عن الحجية ولا يسقط الملاك وفي المقام يكون الفارق مع صورة الجهل بالنهي هو ان تقييد الدليل يكون في المقام واقعيا ومأخوذا من الشارع واما في صورة الجهل يكون ناشئا من حكم العقل فانه في هذه الصورة لا يكون للتكليف تنجيز لا انه لا يكون الحكم أصلا وثانيا ان التخيير في الأمر يكون عقليا لدلالته على صرف الوجود وفي النهي يكون شرعيا لأنه للطبيعة السارية على انه يقال في صورة الجهل بصحة العبادة مع ان النهي لا تنجيز له فضلا عن المقام الّذي لا يكون النهي أصلا.