واما ما يتوهم من حسن العمل وانه كاف في الأمر به في صورة الجهل لعدم إحراز المبغوضية فلا يكفي لأن الملاك يجب ان يكون منتسبا إلى المولى فإذا لم يكن كذلك لا يصح العمل به.
فتحصل من جميع ما تقدم جواز اجتماع الأمر والنهي في مقام الحب والبغض والنسبة التزاحم حتى على الامتناع وصحة العبادة في صورة الجهل بالنهي وفساد العبادة في صورة العلم به نعم الجاهل المقصر كالعالم العامد لأنه مأمور بالتعلم لعلمه الإجمالي بوجود تكليف له وحيث لا يكون معذورا في ذلك لتقصيره والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ويرى عاصيا في الامتثال ولا يرى مطيعا لأنه كان يمكنه سد طريق هذا الطغيان بالتعلم واما الجاهل بالموضوع أو القاصر فيصح عمله كما مر.
هذا كله في صورة وجود المندوحة واما في صورة عدمها بان يكون مضطرا إلى الدخول في الدار الغصبي فاضطراره اما ان يكون بسوء الاختيار أو لا وعلى التقديرين اما ان يقطع ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت أو لا وعلى الثاني اما ان يقطع بعدم البقاء أو يشك فيه وفي صورة الشك اما ان يكون الملزم له اذن الشارع بالتصرف في الغصب فيمكن الاستصحاب أي استصحاب بقاء الاذن واما ان يكون الحاكم هو العقل فلو كان لاستصحاب بقاء حكمه أثر شرعي فهو مترتب عليه وإلّا فلا وعلى التقادير اما ان يكون أرض المكان وفضاؤه كلاهما غصبا أو الأرض فقط فهنا صور الصورة الأولى في عدم كون الاضطرار بسوء الاختيار مع كون المغصوب الأرض والفضاء كليهما مع القطع بعدم وفاء الوقت إلى آخره بشيء من الصلاة مثلا ولا إشكال في صحة العبادة في ذلك المكان لعدم النهي عن التصرف والأمر بالصلاة فالمقتضى موجود والمانع وهو المنع من قصد القربة مفقود للاضطرار.
وقد أشكل في المقام بان الضرورات متقدرة بقدرها فان الصلاة موميا جالسا في المقام أقل تصرفا من الصلاة بالقيام والقعود والتصرف في الأرض بالسجدة عليها فهو