حجة فلا فرق بين اللفظي واللبي في إثبات المنافي فاختل دلالته على عدم المنافي فلا يمكن التمسك به لأنا نقول صرف وجود المنافاة التي ثبتت بالمخصص اللبي لا يثبت ان للعام مناف موجود وما يمنع عن دلالة العام وجود المنافي لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاصّ ولا يسقط ظهوره إلّا بالنسبة إلى ما هو حجة أقوى حيث لا يهدم المنفصل ظهوره وحيث لا يدل الخاصّ على وجود المنافي لا يضر بدلالة العام فلا ملازمة بين وجود المنافاة ووجود المنافي فيمكن ان يكون المنافاة دون المنافي.
والجواب عنه قده هو ان كل ما قاله يرجع إلى ان يكون العام متكفلا لبيان مصداقية الفرد وحيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك في المقام لا يمكن التمسك بالعامّ في الفرد المشكوك ويقال انه ليس بمناف له وان كان جعل الكبريين لإثبات حكم الواقع وحكم المشكوك ممكنا كما في مورد اليد والسوق حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق.
فتحصل انه لا وجه للتمسك بالعامّ في المخصص اللبي وجميع ما قيل في ذلك مخدوش.
الأمر الثالث
قال الخراسانيّ قده في الكفاية وهم وإزاحة : ونقول في مقام شرحه وجوابه فاعلم انه لا يمكن التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية له ولو بناء على جواز التمسك بعموم العام في ذلك وذلك لأن العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون افراده ضيقا ولا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع إلى الموضوع ويكون كالجزء له بحيث انه إذا شك في شرطه أو جزئه يكون الشك في أصله تحقق الموضوع ولا يقول عاقل