ثم ان ترتيب الأثر تارة يكون في لسان الدليل بين الطبيعتين مثل ان يقال ان الشرط المخالف للكتاب يبطل العقد فان هذه الطبيعة وان كانت مرآتا للخارج ولكن الخارج يكون ظرف وجوده وكذلك النسبة بين القرشية واليأس إلى ستين سنة فان طبيعي اليأس إلى ستين يكون في صورة كون المرأة قرشية.
وتارة يكون الحكم على الوجود الخارجي مثل الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء فانه بعد وجود الماء في الخارج وكونه بقدر الكر يرد عليه الحكم بعدم النجاسة فمن يجري استصحاب العدم الأزلي في مثل الشك في القرشية يكون من باب ان الحكم يكون بين الطبيعتين فيمكن ان يقال المرأة لم تكن قرشية فكذلك يجر عدمها إلى حين الشك في وجودها واما إذا كان الحكم على الخارج فحيث لا يكون الكر في الخارج حتى يكون عليه الحكم فإذا شك في حصول الكرية لا يمكن استصحاب عدمها ليترتب عليه الحكم بالتنجيس فانه لا أزل له حتى يستصحب.
واما جريان استصحاب عدم القرشية فالنعتي منه جار أي المرأة حين لم تكن ، لم تكن قرشية فإذا وجدت وشك فيها نستصحب عدمها النعتيّ.
فإذا عرفت (١) ما ذكرنا من المقدمات فنقول في المقام حين لم يكن هذا الدم الموجود فعلا موجودا لم يكن حيضا فإذا وجد وشك في حيضيته نجري استصحاب عدمها فان مقتضى المقدمة الأولى والثانية هو عدم دخل الوجود في أصل الحكم فكما انه يكون أثر طبيعة الدم المربوط بالحيضية ترتب أحكام الحائض كذلك أثر عدم الطبيعة عدم ترتب أحكامها فانه يكون نقيض وجوده وأثر النقيض مترتب.
__________________
(١) لا يخفى انه مد ظله لم يتعرض في الأصول لنتيجة المقدمات وقد اعترضوا عليه ونحن لتتميم البحث في الطبع قد أخذنا ما رأيت عما كتبنا في الفقه تقريرا لبحثه أيضا في هذه المسألة بعد ترتيب المقدمات هذه ثم ببيان آخر.