ان يكون الحكم إلى الآن على جميع الافراد ومن الآن لا يكون على بعض مثل الفساق ويحتمل ان لا يشمل الفساق من رأس فلا يكون كلام شيخنا النائيني تاما في تقدم التخصيص على النسخ.
ثم ان الخراسانيّ قده في الكفاية قال بما حاصله هو ان التخصيص مقدم على النسخ في صورة الدوران بينهما فيما إذا كان الخاصّ مقدما على العام لغلبة التخصيص في الإسلام على النسخ خصوصا بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآله بحيث قيل ما من عام إلّا وقد خص واما النسخ فيكون قليلا جدا ثم أشكل عليه النائيني بعد نقل كلامه بان هذا القول مبنىّ على جريان أصالة العموم في هذه الصورة واما على فرض عدم جريانها أصلا كما قررناه فلا تصل النوبة إلى ادعاء الغلبة بل من رأس لا يكون في المقام عموم الحكم للافراد حتى يرفع بالنسخ.
وثانيا ان النسخ يكون أصالة عدمه بالاستصحاب فانه إذا شك في وجود الحكم إلى هذا الزمان يستصحب وجوده لو شك فيه بعد إبراز العموم ولا شك ان الأصل هذا يحتاج إلى يقين سابق وشك لا حق ولا شك انه لو جرت أصالة العموم التي تكون من الأصول اللفظية وكالأمارة بالنسبة إلى الأصل لا يبقى شك تعبدا في بقاء الحكم ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب حتى يتمسك في تقديم التخصيص بالغلبة فان جرى أصل العموم لا يبقى مورد لجريان الأصل في النسخ ولو لم يجر الأصل فيه كما حققناه فيكون التخصيص مقدما بما قلناه لا بما قاله.
وثالثا ان البحث هنا لا أثر عملي له لأنه من المتيقن هو عدم وجود الحكم مثل وجوب الإكرام على الفساق من العلماء من هذا الحين سواء كان إلى الآن أو لم يكن من رأس فان العمل بعد يكون على الخاصّ مطلقا.
وفيه أولا ان اشكاله الأول عليه يكون مبنائيا واما الثاني فجوابه ان عدم النسخ لا يتمسك فيه بالأصل بل كما مرت الإشارة منا كما ان للعام عموم افرادي كذلك عموم أزماني اما بالوضع كما قلنا ان الفرد في عموم الزمان يكون له