واحد ، وهذا هو المراد ظاهرا من التّعبير عن اللّفظ بالقالبيّة ، أو المرآتيّة ، أو الفناء ، أو الوجه ، أو العنوان ، أو غير ذلك.
هذا بالنّسبة إلى الاستدلال على القول بالامتناع عقلا.
وأمّا القول بالامتناع لغة ووضعا ، فقد استدلّ عليه : بأنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ للمعنى حال كونه منفردا واحدا ، فلا يجوز استعماله فيه حال كونه مجتمعا مع معنى آخر ، لا حقيقة ولا مجازا. (١)
وفيه : أنّ حال الانفراد والوحدة لا يكون جزء المعنى ، فلم يوضع اللّفظ للمعنى بقيد الانفراد وبشرط الوحدة ، ولم يشترط الواضع عدم وجود معنى آخر معه ، حتّى يقال : بعدم جواز الاستعمال في المعنيين.
فتحصّل : من جميع ما ذكرنا ، أنّه لا مانع من استعمال اللّفظ الواحد في المعنيين أو أكثر عقلا ، ولا لغة ووضعا ؛ وذلك ، لما عرفت : من أنّ الوجوه المذكورة لإثبات القول بالامتناع العقلي أو اللّغوي غير تامّ.
ثمّ إنّه لا فرق في جواز الاستعمال ، في اكثر من معنى بين أن يكون الجميع حقيقيّا أو بعضه حقيقيّا وبعضه مجازيّا.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى (إمكان استعمال اللّفظ في أكثر من معنى).
وأمّا الجهة الثّانية (وقوع تلك الاستعمال في المحاورات).
فقد ذهب أبو المجد العلّامة محمد رضا الأصفهاني قدسسره إلى أنّه واقع ، حيث قال : «واعلم ، أنّ أقوى أدلّة الإمكان وأسدّها ، الوقوع ، وهذا النّحو من الاستعمال واقع
__________________
(١) راجع ، قوانين الاصول : ص ٦٧ و ٦٨.