تقريب الاستدلال : أنّ التّعريض متوقّف على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، وإلّا لما صحّ ؛ ضرورة ، أنّه انقضى تلبّسهم بالظّلم ، وانقضت عبادتهم للصّنم حينما تصدّوا للخلافة ؛ لأنّهم كانوا في هذا الزّمان متشرّفين بشرف الإسلام غير متلبّسين بالظّلم وعبادة الأوثان ، فيكون إطلاق عنوان الظّالم عليهم بتجوّز وعناية ، فلا تعريض ولا إلزام للطّرف المقابل ، فالتّعريض والإلزام شاهدان على كون المشتقّ موضوعا للأعمّ وحقيقة في المنقضي عنه المبدا ، أيضا.
وفيه : أنّ الاستدلال بالآية لا يتوقّف على القول بوضع المشتقّ للأعمّ ، بل يتمّ حتّى على القول بوضعه لخصوص المتلبّس.
توضيح ذلك : أنّ الأوصاف العنوانيّة المأخوذة في موضوعات الأحكام على أقسام ثلاثة :
الأوّل : أن تؤخذ لمجرّد الإشارة إلى ما هو موضوع للحكم من فرد أو أفراد ؛ لأجل كونه معهودا بذلك الوصف العنوانيّ بلا دخل وتأثير للاتّصاف والتّعنون به في الحكم ، بوجه ، لا في الحدوث ولا في البقاء.
وبعبارة اخرى : يكون ذلك الوصف العنواني عنوانا مشيرا فقط ، ومأخوذا في موضوع الحكم ؛ لأجل مجرّد تعريفه ومحض الإشارة إليه بلا دخل لوجوده وعدمه ، وحدوثه وبقاءه في وجود الحكم وعدمه ، وحدوث الحكم وبقاءه ، كقوله : «أكرم هذا الجالس» و «أكرم من في الصّحن» ، أو «من في المسجد» أو «صلّ خلف ابن فلان» ونحو ذلك من القضايا الخارجيّة.
الثّاني : أن تؤخذ الأوصاف العنوانيّة في الموضوعات ، لا لمجرد التّعريف ، بل لأجل دخلها في الحكم ودورانه مدارها وجودا وعدما وحدوثا وبقاء ، كقوله :