للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة اخرى». (١) إلى غير ذلك.
ثانيها : ما ورد فيها من جواز إعادة الصّلاة جماعة مع المخالفين ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه قال : «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّأ إلّا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك». (٢)
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمسا وعشرين درجة» (٣) ونحوهما غيرهما.
ثالثها : ما ورد فيها من جواز إعادة صلاة الآيات ثانيا ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد». (٤)
حيث إنّها تدلّ على وجوب الإعادة فضلا عن مشروعيّتها.
وفيه : أنّ الموارد المذكورة أجنبيّة عمّا توهّمه المتوهّم.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢ ، ص ٤٥٥.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ ، ص ٣٨٣.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢ ، ص ٣٨٣.
(٤) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث ١ ، ص ١٥٣.