الواردة في الاضطرار فمقتضاها هو الحكم بسقوط الأمر عن الفعليّة حال طريان الاضطرار ، غاية الأمر ، لو كان الحاكم بسقوطه هو العقل ، فهو لا يحكم إلّا بسقوط حجّية الظّهور في فعليّة الإرادة ؛ للغويّة الخطاب بالنّسبة إلى شيء لا يتمكّن المكلّف من الإتيان به ، من دون أنّه يحكم بارتفاع المصلحة ، أو بعدم دخل الجزء في الباقي ، أو الشّرط في المشروط.
وأمّا لو كان الحاكم بذلك هو الشّرع ، فنقول : إنّ الأدلّة الشّرعية الدّالّة على ارتفاع الحكم الاختياري حال الاضطرار على قسمين :
الأوّل : ما يكون ناظرا إلى نفي التّكليف فقط.
الثّاني : ما يكون ناظرا إلى جهتي الوضع والتّكليف كلتيهما.
أمّا الأوّل : فكحديث الرّفع وقاعدتي «لا حرج» و «لا ضرر» وأمثالهما ، حيث إنّه لا يستفاد منها في موضع تطبيقها على الأجزاء والشّرائط ، إلّا رفع خصوص التّكليف بلا نظر إلى رفع الجزئيّة ، أو الشّرطيّة ، فضلا عن النّظر إلى وجوب الإتيان بالباقي أو المشروط ، فالوضوء الضّرري أو الحرجي أو المضطرّ إلى تركه ، إنّما يرفع وجوبه ، لا شرطيته حال العذر ، وكذا الأمر في الجزء.
وعليه ، فحال حكم الشّرع برفع الحكم الاختياري حين طريان العذر ، حال حكم العقل بسقوط فعليّة الأمر والخطاب حين طريانه ، ونتيجة كلّ منهما سقوط التّكليف بالمركّب ، أو المشروط حال العذر فقط.
أمّا الثّاني : فمثل ما ورد في باب التّقيّة من أبي جعفر عليهماالسلام «يقول : التّقيّة في كلّ