أو المراد من المطلق هو ما لا يكون وجوبه معلّقا على أمر غير حاصل ، سواء توقّف على أمر حاصل عدى الشّرائط العامّة ، كالحجّ بعد الاستطاعة ، أم لم يتوقّف أصلا ، كالمعرفة ، والمراد من المشروط ما يكون معلّقا على أمر غير حاصل فعلا ، كالحجّ قبل الاستطاعة.
ولكن الظّاهر ، كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) أنّه ليس لهم اصطلاح خاصّ في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلقان هنا بما كان لهما من المعنى لغة وعرفا ، فالمطلق هو المرسل وعدم التّقييد بشيء ، كالطّلاق والمطلّقة والطّالق والطّليق ونحوها ، فطلاق المرأة وتطليقها هو إرسالها عن قيد الزّوجيّة وعلقتها.
والمشروط هو المقيّد المشدود ، كالشّرط والاشتراط ونحوهما.
الأمر الثّاني : في إطلاق الوجوب واشتراطه.
ولا يخفى : أنّ الإطلاق والاشتراط ممّا قد يتّصف بهما الوجوب ، فتارة يكون مطلقا ، كوجوب الحجّ بالنّسبة إلى الزّوال ، واخرى يكون مشروطا ، كوجوبه بالنّسبة إلى الاستطاعة.
وقد يتّصف بهما الواجب ، كالصّلاة ، فإنّها بالنّسبة إلى الطّهارة تكون مشروطة ، وبالنّسبة إلى الإحرام تكون مطلقة ، ولكنّ المقصود من الكلام في المقام هو إطلاق الوجوب واشتراطه ، أو قل : إطلاق الحكم واشتراطه ، سواء كان تكليفيّا ، أم وضعيّا ، وعليه ، فإطلاقهما على الواجب في المقام نوع مسامحة ، فيقصد بالواجب المطلق هو ما يكون وجوبه مطلقا ، وبالواجب المشروط ، هو ما يكون وجوبه مشروطا.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٥١.