كما هو مقتضى المتفاهمات العرفيّة والقواعد العربيّة ، وعليه ، فلا نزاع في البين. (١)
وكيف كان ، فالحري في المقام ذكر الدّليل على كلا القولين ، فنقول :
أمّا القول الأوّل ، فحاصله يرجع إلى دعويين :
الاولى : استحالة رجوع الشّرط إلى مفاد الهيئة.
الثّانية : لزوم رجوعه إلى نفس المادّة.
واستدلّ على الاولى بوجوه :
منها : ما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره من أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي ، وهذا المعنى جزئيّ حقيقيّ غير قابل للتّقييد والإطلاق ، فلا يمكن إرجاع القيد إليه (٢) ، وهذا واضح.
ولكن يرد عليه بامور :
أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره ، حاصله : إنّ المعنى الحرفي ليس جزئيّا حقيقيّا كي لا يصلح للتّقييد ، بل التّحقيق يقتضي أنّ كلّ واحد من المستعمل فيه والموضوع له في الحروف يكون عامّا ، كوضعها ، فهي نظير الأسماء ، إلّا أنّه يفرق بينهما في مقام الاستعمال فقط ؛ حيث إنّ الأسماء تستعمل في معانيها بما هو هو والحروف تستعمل فيها بما هي آلة ، هذا أوّلا. وثانيا لو سلّم ذلك ، فإنّما يمنع عن التّقييد لو أنشأ أوّلا غير مقيّد ، لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقيّدا ، غاية الأمر ، قد دلّ عليه بدالّين ، وهو غير إنشاءه أوّلا ، ثمّ تقييده ثانيا. (٣)
ثانيها : ما عن الإمام الرّاحل قدسسره من قوله : «أنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٤٩.
(٢) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٤٥ إلى ٤٩.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٥٣ و ١٥٤.