وقد عرّف الواجب المنجّز في كلامه قدسسره بما يتعلّق وجوبه بالمكلّف به ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة.
كما عرّف الواجب المعلّق في كلامه قدسسره بما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، ولكن يتوقّف فعله على مجيء وقته. (١)
ولا يخفى عليك : أنّ الواجب المشروط الّذي التزم به الشّيخ قدسسره وهو تقييد المادة لا الهيئة ، راجع إلى الواجب المعلّق الّذي التزم به صاحب الفصول ؛ وذلك ، لوحدة المناط فيهما ، وهو أن يكون الوجوب فيهما فعليّا والواجب استقباليّا ، وعليه ، فلا يصحّ إنكار الشّيخ قدسسره للتقسيم المذكور نظرا إلى عدم تعقّل الواجب المعلّق ضرورة ، أنّ هذا الإنكار في الحقيقة إنكار للواجب المشروط الّذي التزم به نفسه قدسسره اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إنكار الشّيخ قدسسره يرجع حقيقة إلى إنكار الواجب المشروط عند المشهور لا إنكار الواجب المعلّق الّذي التزم به صاحب الفصول.
ثمّ إنّه قد اشكل على الواجب المعلّق بامور أهمّها ما حكاه المحقّق الخراساني قدسسره عن المحقّق النّهاوندي قدسسره من : «أنّ الطّلب والإيجاب إنّما يكون بإزاء الإرادة المحرّكة للعضلات نحو المراد ، فكما لا يكاد يكون الإرادة منفكّة عن المراد ، فليكن الإيجاب غير منفكّ عمّا تتعلّق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقباليّ ، فلا يكاد يصحّ الطّلب والبعث فعلا نحو أمر متأخّر». (٢)
__________________
(١) راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٦٣.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٦١ و ١٦٢.