الأصلين في المقام ؛ إذ المفروض : أنّ وجوب الوضوء معلوم بالتّفصيل لفعليّته مطلقا ، فلا تجري البراءة بالنّسبة إليه ، وعليه ، فتبقى البراءة عن وجوب الصّلاة بلا معارض.
الصّورة الثّالثة : أن يعلم المكلّف بوجوب الفعلين في الخارج مع علمه باشتراكهما في الإطلاق والتّقييد ، بحيث لو كان أحدهما واجبا مشروطا بالنّسبة إلى شيء أو كان مطلقا ، لكان الآخر ـ أيضا ـ كذلك ، ولكن شكّ في أنّ أحدهما ، هل هو شرط لوجود الآخر ، أو مقدّمة لوجود أمر آخر ، أم لا؟ وذلك ، نظير وجوب الصّلاة والوضوء بعد دخول الوقت ، فإنّ كلّ واحد منهما متماثل للآخر في الإطلاق والاشتراط ، حيث إنّ وجوب الصّلاة مشروط بالبلوغ والعقل ـ مثلا ـ والوضوء كذلك ، والشّكّ إنّما هو في أنّ وجود الصّلاة وصحّتها هل يكون مشروطا بوجود الوضوء ، أم لا؟ بحيث لو ثبت كونها مشروطا به ، لكان وجوب الوضوء غيريّا ، ففى مثل ذلك لا يمكن الرّجوع عند الشّكّ ، إلى أصل البراءة عن الوجوب الغيري للوضوء ؛ ضرورة ، أنّ وجوب الوضوء ـ بوجوب جامع بين النّفسي والغيري ـ معلوم تفصيلا ، فهذا الأصل معارض بأصل البراءة عن الوجوب النّفسي للوضوء ، فلا مناص من الرّجوع إلى الاحتياط بإتيان الوضوء قبل الصّلاة.
الصّورة الرّابعة : أن يعلم المكلّف بوجود الواجبين في الخارج مع علمه بأنّ أحدهما مقيّد بشيء ، لكن شكّ في أنّ الواجب الآخر ، هل هو مقيّد بذلك الشّيء ـ أيضا ـ أم لا؟ نظير الصّلاة والوضوء ، حيث إنّ الصّلاة مشروطة بالوقت يقينا ولكن شكّ في أنّ الوضوء مشروط به ـ أيضا ـ أم لا ، ومنشؤه أنّه لا يعلم أنّ الوضوء واجب نفسيّ أو غيري ، فإنّه لو كان نفسيّا ، لكان مطلقا بالنّسبة إلى الوقت ، ولو كان غيريّا يكون مشروطا بالنّسبة إليه ، نظرا إلى أنّ المقدّمات الوجوديّة في الإطلاق و