ولا يخفى : أنّ هذا الإيراد خال عن الإشكال ، ولا مانع من الالتزام به ، كما سيظهر لك وجه ذلك.
ومنها : (من الوجوه في الجواب عن الإشكال) ما عن المحقّق النّائيني قدسسره حيث قال ، ما حاصله : من أنّ منشأ عباديّة الطّهارات الثّلاث ليس هو الأمر الغيريّ الوجوبي ، والأمر النّفسي النّدبي ، بل منشأه هو الأمر النّفسي المتعلّق بذى المقدّمة ، ببيان أنّ الأمر النّفسي المتعلّق بالصّلاة ـ مثلا ـ ينحلّ إلى أمرين :
أحدهما : ما يتعلّق بالأجزاء ، فلكلّ جزء أمر نفسيّ ضمنيّ عباديّ لا يسقط إلّا بقصد التّقرب.
ثانيهما : ما يتعلّق بالقيود والشّرائط ، فلكلّ قيد وشرط ـ أيضا ـ كالشّطر أمر نفسيّ ضمنيّ لا يسقط إلّا بقصد القربة ، وعليه ، فالموجب لعباديّة الشّطر والشّرط يكون واحدا وهو الأمر النّفسي بلا لزوم محذور أصلا. (١)
ولكنّه مندفع ، بأنّه لا يقاس الشّرط بالشّطر ؛ ضرورة ، أنّ الأمر النّفسي يتعلّق بالأجزاء في المركّب ، فيكون كلّ جزء متعلّقا لأمر نفسيّ ضمنيّ ، وهذا بخلاف الشّرائط في المشروط ؛ وذلك ، لانّ الشّرط شيء ، والمشروط شيء آخر ، فلا يوجب كون المشروط متعلّقا لأمر نفسيّ ، أن يكون الشّرط كذلك ، فظهر الفرق بين الشّرط والشّطر بأنّ الشّطر متعلّق لأمر نفسيّ في ضمن تعلّقه بالمركّب ، كفاتحة الكتاب بالنّسبة إلى الصّلاة ، وأمّا الشّرط ، فهو متعلّق لأمر غيريّ وإن كان المشروط متعلّقا لأمر نفسيّ ، كالوضوء بالنّسبة إلى الصّلاة.
__________________
(١) راجع ، أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ١٧٥.