نزلت في بيت المقدس حين غزى بخت النصر بني إسرائيل وخرب بيت المقدس مع معاونة النصارى واغرائهم له على ذلك والثاني في بيت المقدس حين خربها ملوك النصارى والثالث منع المشركين الرسول (ص) عن المسجد الحرام ومكة في الحديبية. والرابع إخراج المشركين الرسول والمسلمين عن مكة والجائهم إلى الهجرة وخرابهم المساجد الصغار التي كانت للمسلمين بفناء الكعبة وأرسل في المجمع رواية عن أبي جعفر (ع) في ذلك وفي البرهان رواية عن تفسير الإمام أبي محمد العسكري الا انها ظاهرة في تطبيق تلك الحادثة على الآية لا في شأن نزولها. والخامس للرازي ان الآية حق اليهود في أمر القبلة وفي شأن مكة وان اليهود يخالفون الرسول في أمر القبلة وهمهم وغرضهم خراب مكة ومنع الناس عنها وأنها ليس بمعبد.
وأوردوا على الوجوه ان بخت نصر كان قبل المسيح ست مائة وأزيد وأين النصارى اليوم حتى تغريه على تخريب بيت المقدس والثاني ان النصارى كانت من سنتهم وتشريعهم احترام بيت المقدس أزيد مما كان يعتقده اليهود وذكر المنار عن شيخه ان هذا ليس مستندا إلى اسناد تاريخي يشهد عليه وعلى الثالث والرابع ان المشركين وان منعوا الرسول والمسلمين عن المسجد الحرام والجأوهم إلى الهجرة ومنعوهم عن زيارة مكة في عام الحديبية الا انهم ما سعوا في خرابها واما ما زعمه الرازي فلا يخفى ما فيه من التكلف.
الثانية : أقول لا وجه ولا موجب للالتزام بما ذكروه في شأن النزول فظاهر الآية ليس متعرضا لأمر حدث وحادثة ستقع حتى يتكلف في تعيين تلك الحادثة بل الآية الكريمة في سياق مبارزة الكفر مع التوحيد ومقاتلة الكفار مع الموحدين وان الكفار يحاولون إطفاء نور الله ويمنعون من إعزاز اسمه الكريم وانهم يجدون في تخريب المساجد والمعابد والمشاهد والبيوت التي يذكر فيها اسم الله وبنيت من أول يوم على التوحيد بنيانه وأسست على التقوى أساسه وهذا عام شامل لكل معبد ومسجد ومشهد وبيوت وكنائس وصوامع وبيع يذكر فيها اسم الله بالغدو والآصال.
ولا اختصاص بالمسجد المصطلح عند الفقهاء وهذه المبارزة مع الموحدين وإبطال دعوة الأنبياء حرام عقلي ضروري ليس بأمر تعبدي فالذين يحاولون إبطال شعائر الله ومظاهر توحيده من أي ملة ومن أي دين كان أو شعائر الإسلام خاصة وشعائر التشيع خاصة بتخريب البيوت المعظمة ومنع الناس عن العبادة فيه فمن أظلم الناس ومن أراد ذل الجناة والعصاة فهم يريدون ان لا يعبد الله في أرضهم وان لا يتواضع لجلالة ومجده وكذلك تصرفاتهم في أعيان المعابد أحجار أو جدرانها وأثاثها وفرشها وسرجها حرام محرم بالضرورة والحوادث المنطبقة على ذلك قبل الإسلام وبعد