شيء بعثت في ذي الحجة قال بعثت بأربعة لا يدخل الكعبة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فبعهده الى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر انتهى ما أردناه.
فالمدار هو دلالة اللفظ لا إمكان انطباق القضايا الواردة في المورد على الآية وما ذكروه ليس الا من هذا الباب لا من باب دلالة اللفظ عليه.
قوله تعالى (بَعْدَ عامِهِمْ هذا) هي السنة التاسعة من الهجرة وفي الثامنة كان فتح مكة وكسر الأصنام.
(فروع)
الأول : قيل يستفاد من الآية منع دخولهم المسجد اي مسجد كان لان وجه المنع هو نجاستهم وهو بعيد لأن الآية تدل على منع دخول المشركين المسجد الحرام ولم يعلم بعد ان تمام الملاك نجاستهم ولم يعلم أيضا انها بالنسبة الى كل مسجد والذي أوقعهم في ذلك انهم استفادوا الحكم من أدلة أخرى من عدم جواز تمكين المشركين من دخول مساجد المسلمين فمع قطع النظر عنها فلا يمكن الاستدلال بالآية كما لا يخفى.
الثاني : استدلوا بالآية الكريمة على تحريم إدخال النجاسات في المسجد الحرام وفي المساجد كلها فان الملاك هو منعهم عن دخول المسجد الحرام لكون أعيانهم نجسة فيحرم إدخال كل نجس في المسجد الحرام والمساجد كلها وفيه ما عرفت ان التفريع في قوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا) ملائم مع جميع الأقوال قال قتادة في قوله تعالى (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) لأنهم جنب وقال قوم لأنهم أخباث أرجاس وقال قوم انهم أعيان نجسة.
واما بناء على ما ذكرنا من اختيار نجاسة أعيانهم فلا يمكن التجاوز عن المسجد الحرام الى غيره من المساجد ولا عن المشركين الى غيرهم.
الثالث : استدلوا بالآية على منع دخول المشركين وأهل الكتاب بالمسجد الحرام