عند كل صلاة متطهرا كان أو محدثا من دون تبين من البيانات المنفصلة جزاف واضح والله الهادي.
فتلخص في المقام وجوب غسل الوجه واليدين بمعونة ما ورد في تخصيص الآية وتقييدها على من لم يكن متطهرا وهل هذا الوجوب غيري أو نفسي ظاهر الآية هو الأول وحيث ان هذا الوجوب من ناحية العبادة المشروطة بالوضوء يأتي به المكلف بقصد أمر تلك العبادة كما هو الحال في جميع الاجزاء والشرائط في كل عبادة مؤتلفة من عدة اجزاء وشرائط فيكفي في تحقق عبادية كل شرط وجزء إتيانهما بقصد أمر تلك العبادة وكذلك أيضا لو كانت من تلك الاجزاء والشرائط شيئا عباديا من ناحية أمر آخر مثل قراءة القرآن والأذكار والتسبيحات والسجدة فلا بد أيضا من إتيانها بقصد أمر تلك العبادة لا بقصد الأوامر المتعلقة بها أنفسها ثم لا يخفى انه لا يمكن تحقق العبادية في شيء من الأفعال غير ما كانت عبادة بالذات الا بقصد الأمر واما الدواعي الأخرى مثل خوفا من ناره ورغبة في جنته وما فوقها من الغايات فلا يمكن تحقق العبادية بها فان تلك الغايات كلها يقصدها المكلف بعد تحقق العبادية لانحصار الربط واضافة العبادة إليه تعالى بقصد امتثال امره سبحانه فقط. نعم بعد تحقق العبادية يكون كلها بالنسبة إلى تحقق الإخلاص في العبادة في عرض سواء وان كان بينها تفاضل بحسب الفاضل والأفضل فقصد الأمر من بين الدواعي يتحقق به الإخلاص أيضا كما يتحقق به العبادية.
قوله تعالى (بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) قيل الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية الكريمة تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه قال العلامة المجلسي (قده) قال والدي (قده) بل الأمر بالعكس والمواجهة مشتق من الوجه انتهى ما أردناه فالمتحصل من كلمات المفسرين أن الحد الذي ذكروه في الوجه من قصاص الشعر الى آخر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا هو القدر المتيقن من حيث وجوب الغسل وما زاد على ذلك لم يعلم وجوب غسله سواء قيل انها من الوجه كما عن بعض في الصدغين والأذنين أو ما بين الأذنين كما عن بعض آخر هذا بحسب مجادلاتهم مع العامة واما بحسب فقه الإمامية فهو المتعين.
اليد وهو على إطلاقه يشمل من رءوس الأصابع إلى أطراف المنكب والحد الذي يجب غسله ما نص عليه الآية الكريمة من المرفق الى رءوس الأصابع قال في المرآت : اليد لغة لها معان منها معناها المتعارف اي الكف أو من أطراف الأصابع إلى