.................................................................................................
______________________________________________________
عند الشك على ثبوته واقعا ، ومنه تنتزع الملازمة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء في حال الشك.
فاذا عرفت هذا ... نقول : انه بناء على جعل الحجية في مورد الامارة ، وان كان لا يقين بالحكم الواقعي ولا شك في بقاء ما ثبت ، بل الموجود هو الشك في البقاء على تقدير الثبوت ، إلّا انه لما كانت الملازمة بين وجوب التعبد بالبقاء والثبوت الواقعي ، وكانت الامارة القائمة على محض الثبوت حجة على الثبوت الواقعي ومحرزة له ، وكان الدليل على احد المتلازمين دليلا على الملازم الآخر ـ اتضح انه لا مانع من جريان الاستصحاب حتى بناء على جعل الحجية ، لان الامارة لما كانت حجة على الثبوت الواقعي كانت دليلا على ثبوت التعبد بالبقاء ايضا ، فانه وان كان وجدانا ان الموجود عندنا هو الشك في البقاء على تقدير الثبوت ، إلّا ان معنى حجية الامارة هو تحقق الثبوت ، وهي دليل ايضا على وجوب التعبد بقاء بهذا الثبوت المتحقق بالامارة ، لما عرفت من ان الدليل على احد المتلازمين يكون دليلا على الملازم الآخر ، فلا وجه للاشكال بعدم تمامية الاستصحاب بناء على كون المجعول في الامارة هو الحجية.
ومما ذكرنا يتضح : ان اليقين اذا كان طريقيا لا تعبد فيه في الاستصحاب ، وانما التعبد فيه حيث يكون لصفة اليقين موضوعية في مقام الاستصحاب ، وينحصر التعبد في الاستصحاب بجعل البقاء في حال الشك بمنزلة الثبوت الواقعي ، فاذا شككنا في بقاء شيء على تقدير ثبوته وقام الدليل على احراز ثبوته وتنجيزه بذلك الدليل القائم عليه ، كان ذلك الدليل دليلا ايضا على التعبد ببقائه وقد اشار الى ما ذكرنا في مقام الجواب عن الاشكال بقوله : ((ومن ان اعتبار اليقين)) هو على نحو الطريقية لا الموضوعية كما هو الحال في ساير ما اخذ فيه اليقين. واذا كان اليقين على نحو الطريقية فلازمه جعل الملازمة بين الثبوت ووجوب التعبد بالبقاء عند الشك ، ولازمه ايضا عدم الجعل في اليقين لان ذكر اليقين بناء على الطريقية هو بمنزلة قوله اذا