.................................................................................................
______________________________________________________
ثبت شيء واقعا ، فذكر اليقين انما هو لكونه طريقا الى الواقع لا لاجل التعبد بصفة اليقين على نحو الموضوعية فيه. وعلى هذا فيكون ذكر اليقين ((انما هو لاجل ان التعبد والتنزيل شرعا انما هو)) أي منحصر ((في)) خصوص التعبد ب ((البقاء لا في الحدوث)) والمتحصل منه حينئذ هو جعل الملازمة بين التعبد بالبقاء وبين الثبوت واقعا ((ف)) لازم ذلك انه ((يكفي الشك فيه)) أي يكفي الشك في البقاء ((على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير)) فيما اذا قام الدليل وهو الامارة على الثبوت ، لانها تكون دليلا ايضا على التعبد بالبقاء للملازمة ((فيترتب عليه الاثر)) أي فيترتب على البقاء الاثر ((فعلا فيما كان هناك اثر وهذا هو الاظهر)) أي كون المراد من اليقين هو الطريقية لا الموضوعية وان الملازمة بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء هو اظهر من كون اليقين مأخوذا على نحو الموضوعية ليرد الاشكال المذكور. وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب عند قيام الدليل على محض ثبوته وشك في بقائه ، ولذا قال (قدسسره) : ((وبه)) أي وبما ذكرنا ((يمكن ان يذب)) أي ان يجاب ((عما في استصحاب الاحكام التي قامت الامارة المعتبرة على مجرد ثبوتها)) من دون أن يكون للامارة المعتبرة عموم او اطلاق يقتضي البقاء والاستمرار ((وقد شك في بقائها)) أي في بقاء تلك الاحكام ((على تقدير ثبوتها)) واقعا ((من الاشكال بانه لا)) يكون هناك ((يقين لا بالحكم الواقعي)) لان المفروض قيام الامارة عليه وهي ظنية لا توجب يقينا به ((ولا يكون هناك حكم آخر فعلي)) لانه ليس البناء على كون المجعول في الامارة هو الحكم النفسي ولا الطريقي بل ال ((بناء على ما هو التحقيق من ان قضية حجية الامارة ليست إلّا تنجز التكاليف مع الاصابة والعذر مع المخالفة)) وان المجعول في الامارة شرعا هو كونها ((كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع)) فان كونه حجة لا بجعل جاعل ((و)) مثله ((الظن في حال الانسداد على الحكومة)) لا الكشف ، وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين بالحكم ولا الشك في بقائه ايضا كما مر بيانه ، فلا تحقق لكلا ركني الاستصحاب. هذا بناء