إن قلت : كيف؟ وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الاخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت (١).
______________________________________________________
على ما هو التحقيق في جعل حجية الامارة ((لا)) بناء على غير ما هو التحقيق من ان حجية الامارة عبارة عن ((انشاء احكام فعلية شرعية)) اما نفسية او طريقية ((ظاهرية كما هو ظاهر الاصحاب)) المشعر بذلك ظاهر قولهم ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، فانه بناء على هذا يجري الاستصحاب لتحقق كلا ركنيه. ((ووجه الذب)) أي وجه الدفع لهذا الاشكال ((بذلك)) وهو ما مر بيانه من ((ان)) الملازمة انما هي بين الثبوت الواقعي والتعبد بالبقاء ، لان الظاهر من اليقين كونه طريقيا لا موضوعيا ، وعليه فيكون ((الحكم الواقعي الذي)) قامت عليه الامارة و ((هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء)) لما مرت الاشارة اليه من ان الدليل على احد المتلازمين دليل على الآخر ((فتكون الحجة)) القائمة ((على ثبوته حجة)) ايضا ((على بقائه تعبدا للملازمة بينه)) أي للملازمة بين ثبوته بقاء تعبدا ((وبين ثبوته واقعا)) كما عرفت تفصيله.
(١) حاصله : ما مر في الاشكال من كون الاستصحاب متقوما باليقين لقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك ، وبناء على ان المجعول هو المنجزية والمعذرية لا يقين بالحكم ، واذا كان لا يقين فلا تعبد بالبقاء لانه تعبد بابقاء اليقين ، ولذا قال (قدسسره) : ((كيف)) يجري الاستصحاب ((وقد اخذ اليقين بالشيء)) كموضوع ((في)) مقام ((التعبد ببقائه)) في ظرف الشك ((في)) ظاهر ((الاخبار)) الدالة على حجية الاستصحاب ((و)) المفروض انه ((لا يقين)) بالحكم ((في فرض تقدير الثبوت)) أي في فرض قيام الامارة على محض الثبوت ، بناء على ان المجعول فيها هو المنجزية والمعذرية.