.................................................................................................
______________________________________________________
ولا للشك في وجوب معرفتها ، فان كون النفس في هذه الدرجة مما لا يختلف حالها في الحياة والموت وهي حية من حين خلقها الى الابد ، فيجب عقد القلب على هذه الامامة ويجب معرفتها ، ولا يكون الشك في حياة الامام موجبا للشك في الحكم الذي موضوعه هو الامامة بهذا المعنى.
الثاني من معنى الامامة هو ان يكون الامام رئيسا للناس يتصرف تصرفا خارجيا في امور معاشهم ومعادهم ، والامامة بهذا المعنى من المناصب الالهية المجعولة ، والامامة بالمعنى الاول تكون لشخصين في زمان واحد ، واما الامامة بهذا المعنى الثاني فلا تكون الا لواحد منهما ، فليس لعلي بن الحسين عليهالسلام ـ مثلا ـ في وجود الحسين عليهالسلام الرئاسة التي من شئونها التصرف في امور الناس ، واما كون علي بن الحسين عليهالسلام ذاتا بالغة حد الكمال فانها كذلك في حال حياة الحسين عليهالسلام ، والامامة بهذا المعنى الثاني هي التي يكون الشك في حياة الامام موجبا للشك في الحكم المرتب على حياته ، وقد عرفت فيما مر ان للامامة حكمين : وجوب عقد القلب ، ووجوب معرفته ، اما بالنسبة الى وجوب عقد القلب فحيث عرفت ان عقد القلب من الامور الاختيارية المقدورة للمكلف في حال شكه وظنه وقطعه ، ففي حال الشك في حياة الامام لا مانع من جريان الاستصحاب في حياة الامام التي هي الموضوع لحكم وجوب عقد القلب ، فنستصحب حياته فيما اذا شك في موته ، ويترتب على هذا الاستصحاب الموضوعي وجوب عقد القلب على إمامة الامام الذي شك في حياته لاجل الاستصحاب الجاري الملزم بالتعبد بحياته لان يعقد القلب على امامته.
إلّا ان يقال : انه لا فائدة في هذا الاستصحاب ـ ايضا ـ لانه بعد ان كان للامامة اثر آخر غير عقد القلب وهو وجوب تحصيل معرفته والعلم بامامته بالعقل المتوقف هذا الاثر على لزوم تحصيل القطع بحياته ، فلا ينفع الاستصحاب بالنسبة الى عقد القلب في مقام الشك في حياته ، لعدم الاكتفاء بعقد القلب على حياته في مقام