بفتنتك ، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك ، فإن كففت عنّي غربك وإلّا طلّقتك ، ونساء رسول الله صلىاللهعليهوآله قد كان طلاقهنّ وفاته ، قال : ما الطلاق؟ قلت : تخلية السبيل ، قال : فإذا كان طلاقهنّ وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآله قد خلّيت لهنّ السبيل ، فلم لا يحلّ لهنّ الأزواج؟ قلت : لأنّ الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج عليهنّ ، قال : كيف وقد خلّى الموت سبيلهنّ؟
قلت : فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الّذي فوّض رسول الله صلىاللهعليهوآله حكمه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام؟
قال : إنّ الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فخصّهنّ بشرف الامّهات ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق لهنّ ما دمن لله على الطاعة ، فأيّتهنّ عصت الله بعدي بالخروج عليك ، فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من شرف امومة المؤمنين.
قلت : فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته؟
قال : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت واقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه.
قلت : فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله لنبيّه موسى عليهالسلام (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً)(١) فإنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من إهاب الميتة.
فقال عليهالسلام : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوّته ، لأنّه ما خلا الأمر فيها من خطيئتين : إمّا أن تكون صلاة موسى فيهما جائزة أو غير جائزة ، فإن كانت صلاته جائزة ، جاز له لبسهما في تلك البقعة ، وان كانت مقدّسة مطهّرة ، فليست بأقدس وأطهر من الصلاة ، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى أنّه لم يعرف الحلال من الحرام ، وما علم ما تجوز فيه الصلاة وما لم تجز ، وهذا كفر.
__________________
(١) طه : ١٢.