من الترجيح ان امكن والّا فيجرى فيه حكم العامّ المخصّص بالمجمل ويجب الرّجوع فى محلّ الاشتباه الى البراءة والاستصحاب او الى التخيير قوله (امّا الكلام فى الاوّل فمحصّله ان مجرّد تردّد التكليف الخ) قد يقع الكلام فى المسألة بالنّسبة الى حكم كلّ منهما منفردا وقد يقع بالنّسبة الى حكم كلّ منهما فى الوقائع المتعلّقة بصاحبه وقد يقع بالنّسبة الى شخص ثالث بالنّسبة الى الوقائع المتعلّقة باحدهما وقد يقع بالنّسبة اليه بالنّسبة الى الوقائع المتعلّقة بهما معا أمّا الاوّل فحكم كلّ منهما انّ له اجراء اصل البراءة عن وجوب الغسل وعن حرمة المكث فى المساجد وقراءة سور العزائم وغير ذلك لما ذكره المصنّف ره من انّ الاطاعة والمعصية فرع تعلّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ وان لم يعلم ذلك الخطاب بعينه ومن الواضح انّ العلم بلزوم المخالفة انّما يمنع عن رجوع الشّخص الى الاصل اذا كان علما بمخالفته للخطاب المتوجّه اليه لا العلم بالمخالفة الحاصلة من احدهما مع فرض كون كلّ واحد منهما شاكّا فى المخالفة وعن بعض الاصحاب انّ حالهما كحال الشّبهة المحصورة فكما انّ المخالفة غير جائزة هناك ولا يجرى فيه الأصل لمكان العلم فكذلك فى المقام فانّ اصالة عدم جنابة احدهما تعارض باصالة عدم جنابة الآخر ولانّ العقل والنّقل يحكمان بوجوب اتيان ما يحتمل فى تركه العقاب بدون حصول المؤمّن وما نحن فيه كذلك اذ يحتمل كلّ واحد منهما كونه جنبا فبترك الغسل يحتمل العقاب ولم يثبت المؤمّن وهو الأذن لأنّ الأذن حاصل فى حال الجهل لا فى حال العلم ولو كان إجمالا فمقتضى القاعدة أن يجريا على نفسهما حكم الشّبهة المحصورة لكن لمّا ورد النّص فى خصوص مسئلة الجنب بانّهما ليسا مكلّفين بالغسل فعلينا العمل بمقتضاه الّا انّه لا يجوز التعدّى منه الى غير مورد النّص كواجدتى دم الحيض مثلا والحقّ ما قدّمناه والقياس مع الفارق فانّ فى الشّبهة المحصورة والخطاب المردّد بين خطابين كوجوب الظّهر او الجمعة يعلم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه ولكنّه يتردّد بين امرين ولمكان العلم بتوجّه الخطاب اليه لا يجوز له المخالفة بخلاف المقام اذ لا يعلم كلّ منهما بتوجّه خطاب اليه فانّ وجوب الغسل متوجّه الى الجنب وكل منهما شاكّ فى توجّه هذا الخطاب اليه والعبرة بالعلم بتحقّق الخطاب بالمكلّف الخاصّ ويقبح عقاب واحد من الشّخصين يكون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغير المعلوم توجّهه اليه لانّه متوجّه الى الجنب وكلّ منهما بالاصل محكوم بعدم كونه جنبا والاصلان يتعارضان اذا كان لكلّ منهما اثر لشخص واحد كاجراء الاصلين فى كلّ من الإناءين المشتبهين فانّ اجراء الأصل فى كلّ منهما له اثر وهو جواز الشرب والاستعمال وامّا اذا لم يكن الاثر الّا لاصل واحد فالّذى لا اثر له بالنّسبة الى هذا الشّخص لا يعارضه وان كان له اثر آخر مثل ما اذا وقع على ثوب المصلّى دم اقلّ من الدّرهم وتردّد بين كونه دم حيض او غيره فانّ اصالة عدم كونه دم حيض له اثر وهو جواز