الصّلاة معه بخلاف الآخر فانّ اصالة عدم كونه دم غير الحيض لا اثر له لجواز الصّلاة فيه على كلّ تقدير من وجوده وعدمه الّا على القول بالأصل المثبت وما نحن فيه من هذا القبيل لانّ اصالة عدم كونه جنبا لها اثر شرعىّ وهو جواز الدّخول فى الصّلاة والمكث فى المساجد وغيرهما بخلاف اصالة عدم كون صاحبه جنبا لعدم اثر لهذا الاصل بالنّسبة الى المكلّف الأخر الّا على القول بالأصل المثبت نعم إذا حصل لأحدهما او لثالث علم بتوجّه الخطاب اليه دخل فى اشتباه متعلّق التّكليف ووجب الاحتياط وامّا الثانى فمن امثلته حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد وكذا دخول المحمول واستيجاره الحامل ومنها ما لو امر احدهما صاحبه بالمكث فى المسجد او الحرم مع دخوله فى احدهما معه ايضا فانّه من المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الّذى عرفت فيه الوجوه لانّ الأمر ان كان جنبا فهو مكلّف بعدم دخول المسجد وان كان صاحبه جنبا فهو مكلّف بعدم الامر بالمنكر وأمّا إذا استنابه او استاجره للغير ولم يدخل معه فيجوز له ذلك العمل بلا اشكال ومنها اقتداء احدهما بالآخر فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعيّة كان صلاة المأموم باطلا من جهة بطلانها بنفسها او من جهة بطلان صلاة امامه فهذا الفعل الخاصّ وهو صلاة المأموم معلوم البطلان تفصيلا وان قلنا انّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة شخص فى حكم نفسه صحّ الاقتداء وامّا الثالث والرّابع فمن امثلتهما اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين او باحدهما ومنها إستيجارهما او احدهما لكنس المسجد قوله (او ادخال النّجاسة الغير المتعدّية) ولا اشكال فى ذلك فانّ المطلوب لدى الشارع على ما يفهمه الفقيه من الآيات والأخبار الواردة فى فضل المسجد وشرفه هو خلوّه عن النّجاسة الظاهريّة او ما بمنزلتها من النّجاسات الباطنيّة ومبغوضيّة عكسه سواء كان الباعث عليه الإدخال او الدّخول قوله (فان قلنا انّ الدّخول والإدخال متحقّقان بحركة واحدة) كما هو الظاهر بل اتّحادهما اوضح من اتّحاد الفعل والانفعال اللّذين صرّح الفقهاء والمتكلّمون باتّحادهما وهو الّذى يعرفه العرف والعقلاء مع انّ الفعل مقدّم على الانفعال طبعا بخلاف الدّخول والإدخال وذكر التغاير فى المتن لمجرّد ابداء الاحتمال قوله (وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل) اعلم انّ المراد من الحرمة فى المعاملات هى حرمة ترتيب الاثر وايقاع الفعل المعامل عليه وليس المراد حرمة صيغة تلك المعاملة حتّى يقال انّ الدّخول والاستيجار فعلان مستقلّان ولا يجرى فيهما الّا الوجه الأخير وهو كونهما من المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال بل المراد من حرمة الإجارة هى حرمة الفعل المستاجر عليه وهو ركوب المستاجر وان شئت قلت انّ المحمول يعلم بصدور احد المحرّمين عنه امّا دخوله جنبا