وامّا ادخاله الجنب بسبب الإجارة فالوجوه الثلاثة المتقدّمة جارية هنا بلا فرق اصلا قوله نعم لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد) لا يخفى انّ الفرق بين استيجار الغير لهما او لاحدهما واستيجار احدهما الآخر للدّخول فى المسجد بنفى الاشكال فى الاوّل والأشكال فى الثّانى مشكل وكذا الفرق بين الاستيجار والاقتداء اذ كما يحتمل ان يكون صحّة الاستيجار تابعة لإباحة الدّخول ظاهرا كذا يحتمل ان يكون صحّة الاقتداء تابعة لصحّة صلاتهما ظاهرا ولم يعلم الفرق قوله (وامّا الكلام فى الخنثى) المراد من الخنثى من له فرج الرّجل والأنثى ولا بدّ اوّلا من بيان انّها حقيقة ثالثة ام داخلة فى احدى الحقيقتين واقعا وان لم يعلم ظاهرا وفيه خلاف نسب إلى بعض الاصحاب منهم الشّهيد والمحقّق الثّانى الاوّل ولم أر منهما كلاما صريحا فى ذلك ولكن يمكن استفادته من مواضع من كلامهما بضميمة مقدّمة خارجيّة منها ما ذكره الشّهيد فى الرّوضة فى كتاب الحجّ فى شرح قول الماتن والختان فى الرّجل وامّا الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه فى حقّه واعتباره اقوى لعموم النّص الّا ما اجمع على خروجه وفى جامع المقاصد فى شرح قول الماتن والختان للرّجل خاصّة اى دون المرأة للرواية لكن يرد عليه الخنثى والصّبي فانّ النّص يتناولهما انتهى ولا يخفى انّهما موافقان للمشهور فى عدم جواز التمسّك بالعمومات فى الشّبهة المصداقيّة وتمسّكهما بعموم النّص يدلّ على كونها حقيقة ثالثة وعموم النّص باعتبار دلالته على وجوب الختان لكلّ من له ذكر ولو لم يكن الخنثى حقيقة ثالثة يكون التمسّك بعموم النّص تمسّكا بالعام فى الشّبهة المصداقيّة وعلى اىّ حال فيستدلّ لهذا القول بموثّقة هشام بن سالم انّ الخنثى يورث ميراث الرّجال والنّساء المحمولة على اعطاء نصف النّصيبين الظّاهر فى كونها واسطة لاختلاف ارثها مع إرثهما وبفتوى الاصحاب بنصف الدّيتين فيها لو قتلها احد فاختلاف ديتها لديتهما كاشف عن كونها غيرهما وبالاعتبار لأنّ الغالب فى مراتب الموجودات هو وجود الوسائط بين المرتبتين بحيث يناسب العليا من وجه والسّفلى من آخر وعلى ذلك جرى تقدير العزيز العليم والظّن يلحق الشّىء بالاعمّ الاغلب وانّه لمّا كان الذّكر والأنثى مرتبتين متباعدتين جرى لطيف صنعه تعالى على ايجاد واسطة بينهما والمشهور على الثّانى وانّها ذكر او أنثى ولعلّه الأقوى ويستدلّ له بالآيات منها قوله تعالى (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) ومنها قوله تعالى (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) وبقضاء على عليهالسلام فى الخنثى بعدّ الاضلاع معلّلا بانّ حوّاء خلقت من الضلع الأيسر لآدم ع وحينئذ يكون اضلاع الذّكور ناقصة من اضلاع الأنثى واضلاع الخنثى ان كانت ناقصة يحكم بذكوريّتها وان كانت مساوية لاضلاع الأنثى يحكم بانوثيّتها وهذا القضاء