وروحه ويكون فيهما داخلا فيما سكت الله تعالى عنه رحمة للعباد كما روى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه انّ الله حدّد حدودا فلا تتعدّوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلّفوها رحمة من الله عليكم ثمّ المرتبة الثالثة وهى ما كان مقتضى للنفوذ والاجراء مع تماميّة البعث والزجر لها أقسام فتارة يكون من تمام المهمّ والغرض عند المولى فلا يكاد يرضى بعدم وجوده وبمخالفته فيهيّئ اسباب تنجّزه بايجاب الاحتياط كما يمكن ان يستكشف من قوله (ع) قف عند الشّبهة حيث انّ الامر بالوقوف عندها يدلّ على انّ الحكم فيها يكون من تمام المهمّ وأخرى لا يكون من تمام المهمّ مع كونه من الاحكام الاجرائيّة ومع ذلك امّا ان يجعل فى مورده ما يصحّ الاعتذار به وامّا ان يكتفى فيه بمجرّد حكم العقل وما كان من قبيل الوسط كان داخلا فى الاحكام الفعليّة بمعنى انّه على نحو وصفة لا يكون له مانع الّا الجهل به ومع ارتفاعه يصير فعليّا بقول مطلق ويبلغ مرتبة التّنجّز فالزّجر والبعث الّذى يحتاج اليه فى المرتبة الثّالثة من الحكم وهى الفعليّة اعمّ من ان يكون تحقّقه قبل العلم او قيام الطّريق بان يكون العلم متعلّقا بما معه البعث او الزّجر او يتحقّق ذلك مع العلم بان لم يكن بدون العلم بعث وزجر وبتحقّقه يتحقّق البعث والزجر فللعلم وقيام الطريق دخل فى تحقّقه واذا تعلّق العلم به يتحقّق شرط البعث ولا منافاة بين موضوعيّة العلم وطريقيّته لانّ العلم انّما هو انكشاف الشّيء فالشّيء المنكشف يكون فعليّا بلحاظ اتّصافه بالشّرط وبلحاظ كونه منكشفا يكون منجّزا وان شئت توضيح الامر فقس حال الاحكام الشرعيّة بحال مهمّاتك بالنّسبة الى خدمك وحال اهل العرف بالنّسبة اليهم فعندهم من المهمّات ما يكون على نحو لا يرضون بتركه اصلا ويحكمون فى مورده بالاحتياط ومنها ما لا يكون كذلك ولكن يجعلون فى مورده الحجّة للعبد والخادم على وجه يصحّ له الاعتذار بها ومنها ما يكتفون فيه بمجرّد العذر العقلى ولا يعبئون به كثيرا واذا كان ذلك واضحا من سيرتهم فى مقاصدهم فابن عليه المقاصد الشرعيّة وتفطّن انّ جعل الحجّة لو لم يكن من سنخ التكوينيّات وكان مانعا عن الفعليّة بقول مطلق لم يكن مانعا عن كون الحكم فى مورد خطائها من الاحكام الانفاذيّة بان لا يكون داخلا فى الاحكام الانشائيّة الّتى يكون فيها قصور عن الاجراء والنّفوذ ويكون من الفعلىّ بالمعنى الّذى عرفته وقد عرفت انّ الحكم الفعلى لا يستلزم ان يكون على حدّ البعث والزّجر ويقبل جعل العذر فى مورده فانّ الفعلىّ كما يكون فى بعض الموارد مقتضيا لايجاد اسباب التنجّز واتمام فعليّته بايجاب الاحتياط كذلك قد يكون مقتضيا لاتمام وجه الاعتذار فيه تتميم ما فصّلنا ذكره من انّ المجعول فى الامارات هو الحجيّة جار فى الاصول المحرزة كالاستصحاب وقاعدة التّجاوز وامثالهما وامّا الاصول الغير المحرزة اى الّتى تكون فاقدة للنّظر الى الواقع بقول مطلق كأصالة الاباحة الشرعيّة فالامر فيها اشكل فانّ الأذن فى الاقدام والاقتحام ينافى المنع فى الواقع كما