فى مقام العمل على انّه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليه واقعا يشتمل على مصلحة وتلك المصلحة لا بدّ ان تكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع فقيام الامارة سبب لحدوث مصلحة فى السّلوك مع بقاء الواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة من دون ان يحدث فى المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأمارة غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة سواء قامت على طبق حكم العالم او على خلافه والحكم الواقعىّ للفعل مستند الى مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل بحيث لا يؤثّر قيام الأمارة على خلافه بالنّسبة اليها اصلا فالحكم الواقعىّ الثابت فى حقّ العالم ثابت فى حقّ الجاهل سواء قامت عنده امارة على خلافه او على وفقه او لم يقم عنده امارة اصلا بل المصلحة انّما هى فى سلول مقتضى الأمارة والبناء على انّه هو الواقع بترتيب آثار الواقع على المؤدّى ومقتضاه جعل حكم ظاهرىّ فى حقّ من قامت عنده مطلقا اذ كما قد يكون فى الفعل مصلحة لجعل حكم واقعىّ من الشّارع كذلك قد يكون فى سلوك الطّريق مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع فاذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة مع كون الواجب هو الظّهر فى الواقع فنلتزم بوجوب امرين صلاة الظّهر فى مرحلة الواقع وصلاة الجمعة فى مرحلة الظّاهر وهذا كما ترى لا يلزم التّصويب وغيره من المحظورات بل الالتزام به مناف للتّصويب كيف والمصوّبة ينكرون وجود الحكم المشترك على الوجه المذكور اذ المفروض انّ المصلحة الطريقيّة لا تؤثّر فى الحكم الواقعى اصلا نعم لا بدّ من ان يكون تلك المصلحة قابلة لجبر مفسدة فوت الواقع بواسطة سلوكها لو فرض اقتضاؤها لايجاب الشّارع العمل عليها ولو مع التمكّن من تحصيل الحكم الواقعى على سبيل العلم واليقين كما هو الشّأن فى اكثر الأمارات والظّنون الخاصّة بل كلّها فانّه قد ثبت اعتبارها حتّى فى زمان انفتاح باب العلم هذا بقي أمر ينبغى الإشارة اليه وهو انّ ظاهر كلام شيخنا المرتضى قدّس الله تعالى نفسه فى المقام مضطرب فقد يقول انّ التعبّد بالامارة لمدخليّة سلوكها فى مصلحة العمل وانّ الغرض ادراك مصلحة سلوك هذا الطّريق وقد يقول انّ المصلحة فى الامر بالعمل بالأمارة ولا اشكال فى انّ دفع محذور اجتماع الضدّين بالنّظر الى المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة كما يمكن ان يكون لاجل انّ الدّاعى الأمر بسلوك الطّرق والأمارات الغير العلميّة وكذا الأصول مصلحة قائمة بنفس السّلوك المتّحد مع موضوع الاحكام الواقعيّة كذلك يمكن ان يكون لاجل انّ المصلحة قائمة بالامر بالسّلوك على طبقها فانّ الالتزام بالمصلحة فى مقام نصب الطّرق والامارات وجعل الاصول انّما هو لاجل دفع محذور السفه والبعث فى فعل الحكيم اذ لو لاها لزم نقضه لغرضه مع تمكّن المكلّف من تحصيله ويكفى فى دفعه وجود مصلحة فى نفس الطّلب المتعلّق بالسّلوك على طبقها لا فى السّلوك ويكفى كونها مجرّد التّوسعة على العباد ويختلف مورد المصلحة والمفسدة ولوازمهما فى الخارج ولا يلزم الاجتماع بينهما ولا بين لوازمهما وامّا صحّة وقوع