على خلافه غير مؤثّر فى استحقاق الثّواب والعقاب مؤثّرا فى غيرهما بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعىّ فى الواقع لقيام الأمارة فى الجملة كما اذا قامت على خلاف ما هو المجعول فى الواقع بمعنى انّ فى كلّ واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكلّ منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة على الخلاف مانعا عن فعليّة ذلك الحكم اى مانعا عن تأثيرها فى الواقع فانّ قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة فى الفعل غالبة على مصلحة الواقع فلا يعقل اذا بقاء الحكم الثابت للعالم فى حقّ الجاهل الظّان بخلافه فالحكم الواقعىّ فعلىّ فى حقّ غير الظّان بخلافه وشأنىّ فى حقّه بمعنى وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظّن على خلافه وهذا الوجه هو التصويب المعتزلى وهو كالاوّل فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظّان بخلافه لانّ الصّفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ للحكم فلا يقال للكذب النّافع انّه قبيح واقعا نعم الفرق بينه وبين الوجه الاوّل بعد اشتراكهما فى عدم ثبوت الحكم الواقعىّ للظّان بخلافه انّ العامل بالأمارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم يحدث فى حقّه بسبب ظنّه حكم فلو قامت على طبق الحكم الثابت للعالم لم يكن له اثر بالنّسبة الى اصل الحكم المجعول بل هو من مقتضيات المصلحة الواقعيّة المشتركة بين العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على الخلاف نعم كان ظنّه مانعا عن المانع وهو الظّن بالخلاف فله اثر فى المنع عن وجود الظّن بالخلاف الّذى يسمّى مانعا مسامحة ما دام الوجود لاستحالة اجتماع الظنّين على طرفى النّقيض او قيامهما على المتضادّين وهذا الوجه كما ترى ايضا راجع الى التصويب فى الجملة ولا يبعد قيام الاجماع على بطلانه كالوجه الاوّل الّا انّ مخالفة الشّيخ والعلّامة قدسسرهما كما يستظهر من عبارتهما المتقدّمة ربما يوهن الاجماع اللهمّ الّا ان يقال انّ غرضهما مجرّد ابداء احتمال الامكان العقلى لا الوقوعى فى الشرعيّات او الوقوع مع الغفلة عن لزوم التصويب وان كان مستبعدا ممّن دونهما فى الشّأن وكيف ما كان ليس هذا الوجه كالاوّل فى لزوم المحال فانّ الامارات تحكى عن الحكم فى حقّ العالمين لا عن الحكم فى حقّ الظّان والحكم الاوّلىّ ايضا مجعول فى حقّ المكلّف بشرط عدم قيام الظّن على خلافه فلا يلزم دور اصلا وهذا بخلاف الوجه الاوّل فانّ اختصاص الحكم الاوّلى بالعالم مع تاخّر العلم عن المعلوم لا ينفكّ عن الدّور الّا ان يجعل المراد من الحكم المختصّ بالعالم ما يكشف عنه الخطابات اى الإرادة النّفسانيّة لا مدلول الخطاب وهذا غير بعيد عمّن يقول بالكلام النّفسى فالخطاب يتعلّق بالمكلّف الملتفت الشّاعر وبعد العلم بمدلول الخطاب الكاشف عن الإرادة يتعلّق الحكم بالعالم فلا يلزم الدّور هذا وامّا دعوى انّ القائلين بالتّصويب انّما يقولون باختصاص الحكم بالعالم فى حقّ المتاخّرين عن زمن الخطاب لا مطلقا فلا يلزم دور ففاسدة جدّا كما لا يخفى الثالث أن لا يكون للامارة القائمة على الواقعة تأثير فى الفعل الّذى تضمّنت الأمارة حكمه ولا تحدث فيه مصلحة الّا انّ العمل على طبق الأمارة والالتزام به