المخطّئة وان كان حكما فى حياله وليس مجرّد الشأنيّة والمصلحة المقتضية له او مجرّد الانشاء الّذى هو المرتبة الثّانية من الحكم كيف واشتراطه بالعلم به مستلزم للدور الّا انّه ليس بمجرّده لازم الامتثال ما لم يكن للمكلّف طريق اليه لاستقلال العقل بقبح المؤاخذة على ما لم يكن للمكلّف طريق اليه ولا يسمّى تكليفا حقيقة لانّ التّكليف ليس مجرّد الفعل والانشاء من المكلّف بالكسر ولو لم يكن حاصلا للمكلّف بالفعل وواصلا اليه بل هو الانشاء المقرون بالحمل بالوصول اليه كما فى كثير من الافعال الّتى هذا شأنها كالاقباض والتسليم والاكراه ونحوها وان اطلق عليه التّكليف مسامحة كما يطلق الاقباض على ما يلزم حصوله من طرف فى تحقّق القبض واذا لم يكن لازم الامتثال لا تضادّ بينه وبين الحكم الفعلىّ المنجّز على المكلّف واذا لم يكن تضادّ بينه وبين الحكم الواقعىّ المنجّز على خلافه كما فى المثال الّذى عرفته فانّ صحّة الصّلاة ليست فيه ظاهريّة بل واقعيّة فعدم التضادّ بينه وبين الحكم الظاهرىّ على خلافه بطريق اولى وبعبارة أخرى إن كان الوجه فى عدم جواز اجتماع الوجوب الواقعىّ والحرمة الظّاهريّة عدم امكان امتثالهما للمكلّف فهو غير وجيه قطعا لعدم وجوب امتثال الحكم الواقعىّ على المكلّف كما عرفت وان كان الوجه تضادّ انفسهما وان لم يلزم امتثال الحكم الواقعىّ ففيه منع التضادّ بينهما لا لكون الحكم الواقعىّ عبارة عن المصلحة او شأنيّة الحكم والانشاء كيف وقد عرفت فساده بل هو عبارة عن مدلول الخطابات الواردة فى الشّريعة الّتى يتعلّق بها العلم والظّن والشّك الّا انّه لا تضادّ بينها وبين الحكم الظّاهرىّ على خلافها لاختلاف الموضوع فيهما لانّ الموضوع للحكم الواقعىّ نفس الشّىء بلحاظ التجرّد وللحكم الظاهرىّ الشّىء بلحاظ الظّن او الجهل بالحكم الواقعىّ بل قد عرفت عدم التضادّ بين الحرمة الواقعيّة والوجوب الفعلىّ فى الصّلاة فى الدّار المغصوبة فى الجملة فكيف بالحكم الواقعىّ والظّاهرىّ على خلافه والحاصل انّ الحكم الواقعىّ لم يتعلّق بالموضوع النّفس الامرىّ بملاحظة عمومه وشموله لحالتى العلم بالحكم والجهل به كيف وهما متأخّران عن مرتبة الجعل ولذا لا يمكن اعتبارهما فيه فلا يمكن ملاحظة العموم والاطلاق بالنّسبة اليهما بل انّما هو متعلّق به بالحيثيّة التجريديّة عن جميع الاعتبارات والملاحظات المتاخّرة عن جعله حتّى ملاحظة العموم والاطلاق فلا يصحّ ان يقال انّه يعرض الموضوع بعنوان لا بشرط والحكم الظّاهرى يعرضه بعنوان بشرط شيء فيجتمعان عند الجهل فان كانا متوافقين فيؤكّد الحكم الواقعىّ بالحكم الظّاهرىّ وان كانا متخالفين فيئول الى اجتماع الضدّين كما هو مبنى الأشكال فالموجود وان كان حكمين فى صورة الجهل الّا انّ كلّ حكم موجود فى موضوعه وليس موضوع الحكم الظّاهرى من جزئيّات موضوع الحكم الواقعىّ وافراده حتّى يتصادقا لما عرفت من استحالة ذلك غاية ما هناك تحقّق الحكم الظّاهرى فى مورد