احكاما فعليّة بمجرّد وجوبها الواقعىّ انتهى وقال فى اوّل مبحث التّعادل والتراجيح بعد بيان انّ التعارض تنافى مدلولى الدّليلين على وجه التّناقض او التضادّ ما هذا نصّه وكيف كان فلا يتحقّق الّا بعد اتّحاد الموضوع والّا لم يمتنع اجتماعهما ومنه يعلم انّه لا تعارض بين الأصول وما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة لانّ موضوع الحكم فى الاصول الشّيء بوصف انّه مجهول الحكم فالحكم بحليّة العصير مثلا من حيث انّه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعىّ الفعل من حيث هو فاذا لم يطّلع عليه المجتهد كان موضوع الحكم فى الأصول باقيا على حاله فيعمل على طبقه واذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعىّ فان كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير مثلا فلا يقتضى الاصل حليّته لانّه انّما اقتضى حليّة مجهول الحكم فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل بل هو بنفسه غير جاز وغير مقتض لانّ موضوعه مجهول الحكم وان كان بنفسه لا يفيد العلم بل هو محتمل الخلاف لكن ثبت اعتباره بدليل علمىّ فان كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كاصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتّخيير العقليّين فالدّليل وارد عليه ورافع لموضوعه لانّ موضوع الاوّل عدم البيان وموضوع الثّانى احتمال العقاب ومورد الثالث عدم التّرجيح لاحد طرفى التّخيير وكلّ ذلك مرتفع بالدّليل الظنّى وان كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة كالاستصحاب ونحوه كان ذلك الدّليل حاكما على الاصل بمعنى انّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل فالدّليل العلمىّ المذكور وان لم يرفع موضوعه اعنى الشّك الّا انّه يرفع حكم الشّك اعنى الاستصحاب انتهى وذكر مثل ذلك فى اوّل مبحث البراءة وذكر هناك انّه كما يكون الموضوع فى الاصول الفعل بوصف كونه مشكوك الحكم كذلك الموضوع فى الامارات الفعل بوصف كونه غير معلوم الحكم كذلك والدّليل الدّال على اعتبار الأمارة لا يفيد الّا حكما ظاهريّا نظير مفاد الاصل فالمراد بالحكم الظّاهرىّ سواء كان اصلا او امارة ما ثبت لفعل المكلّف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعىّ الثابت له من دون مدخليّة العلم والجهل والمستفاد من مجموع ما نقلنا عنه انّ الاحكام الشرعيّة وان كانت متضادّة باسرها فيستحيل اجتماعها الّا انّ التّضادّ انّما هو بين الاحكام الفعليّة لا الواقعيّة مع الفعليّة ولذا اجمعوا سوى العلّامة قدسسره على صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع الجهل بالموضوع او الحكم فى الجملة بل فى نسيان الحكم والموضوع ايضا مع عدم التّقصير مع عدم ارتفاع الحرمة الواقعيّة بالجهل او النّسيان وان قلنا بارتفاع القبح العقلىّ فى الجهل بالموضوع او نسيانه بل فى الجهل بالحكم مع عدم التّقصير من حيث انّ تبعيّة القبح العقلىّ للعلم بالعنوان وعدم معذوريّة الفاعل عند العقل لا يلازم تقييد الحكم الشرعىّ بهما وان قلنا بالتّلازم كما هو واضح فانّ الحكم الواقعىّ الّذى جعل لكلّ واقعة فى حقّ كلّ احد ويلزم بقاؤه مع العلم او الجهل به عند