غالبا وانّه معذور فى مخالفته على تقدير خطأ الطّريق فهى اخبار حقيقة عن هذا المعنى لا ان يكون من جهة الزام بحيث يكون فى موردها مصلحة ملزمة لجعل حكم تكليفىّ مولوىّ او ارشادىّ او جعل حكم وضعىّ كالحجيّة مثلا ولكن هذا الوجه عند التامّل فاسد لانّ القول بكون جعل الحكم الظاهرىّ راجعا الى المعذوريّة ومجرّد الاخبار عنها مطلقا كما ترى فكيف يحمل الخطاب الوارد فى باب الاستصحاب بحرمة النقض على الاخبار عن المعذوريّة الصرفة وكذلك الخطاب الوجوبى فى باب الاحتياط عليه وكذلك الخطاب المتعلّق بوجوب العمل بالطّرق الشرعيّة نعم لا ننكر كون حكم العقل فى باب البراءة راجعا الى المعذوريّة لا ان يكون الامر كذلك مطلقا وامّا حديث كون الخطاب المتعلّق بالطّريق ارشاديّا فهو اجنبىّ عن هذا الوجه ومضى البحث عنه فى الوجه الاوّل والظّاهر انّ هذا المتخيّل ينظر الى من جعل الطّلب الارشادىّ اخبارا صرفا بصورة الانشاء كما فى ظاهر الفصول تبعا لظاهر اخيه المحقّق صاحب الحاشية قدسسرهما ولا اشكال فى بطلانه كما تحقّق فى محلّه السّابع ما هو ظاهر كلام علم الهدى شيخنا المحقّق المرتضى الأنصارى قدسسره فى اوّل مبحث الظّن واوّل مبحث البراءة واوّل مبحث التّعادل والترجيح على بعض النّسخ وهو اختلاف الموضوع فى الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ ونحن ننقل اوّلا عبارة الشّيخ ثمّ نوضحه إن شاء الله الله تعالى لتحيط باطراف كلامه زاد الله تعالى فى علوّ مقامه قال فى مبحث الظّن بعد الفراغ عن الجواب عن اشكال تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة بانّ التعبّد بالأمارات لاجل مدخليّة سلوك الأمارة فى مصلحة العمل على نحو السببيّة وعلى وجه لا يلزم التّصويب مع كون مؤدّى الأمارة حكما فعليّا تامّا على ما اوضحناه فى الوجه الرّابع ما نصّه وامّا ما ذكر انّ الحكم الواقعىّ اذا كان مفسدة مخالفته متداركة بمصلحة العمل على طبق الأمارة فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة والّا ثبت انتفاء الحكم فى الواقع وبعبارة اخرى اذا فرضنا الشّيء فى الواقع واجبا وقامت امارة على تحريمه فان لم يحرم ذلك الفعل لم يجب العمل بالأمارة وان حرم فان بقى الوجوب لزم اجتماع الحكمين المتضادّين وان انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعى ففيه أنّ المراد بالحكم الواقعىّ الّذى يلزم بقاؤه هو الحكم المعيّن المنزل المتعلّق بالعباد الّذى تحكى عنه الأمارة ويتعلّق به العلم او الظّن وامر السفراء بتبليغه وان لم يلزم امتثاله فعلا فى حقّ من قامت عنده امارة على خلافه الّا انّه يكفى فى كونه الحكم الواقعىّ انّه لا يعذر فيه اذا كان عالما به او جاهلا مقصّرا والرّخصة فى تركه عقلا كما فى الجاهل القاصر او شرعا كمن قامت عنده امارة معتبرة على خلافه والحاصل انّ المراد بالحكم الواقعى هى مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين ولا بعدم قيام الأمارة على خلافها ولها آثار عقليّة وشرعيّة يترتّب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشّارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع نعم هذه ليست