لم يصل الى حدّ الانفاذ فتامّل ثمّ إنّه بعد منع امكان كون الحكم الواقعىّ انشائيّا وصيرورته بقيام الأمارة فعليّا قال اللهم الّا ان يقال انّ الدّليل على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع الّذى صار مؤدّى لها هو دليل الحجيّة بدلالة الاقتضاء لكنّه لا يكاد يتمّ الّا اذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الإنشائيّة اثر اصلا والّا لم يكن لتلك الدّلالة مجال فهذا الكلام له وجه اذا علم بعدم اثر للاحكام بمرتبتها الإنشائيّة وامّا مع عدم الاحراز والشّك فلا يكاد يتمّ دلالة الاقتضاء الثّانى منهما كيف يكون التّوفيق بذلك مع احتمال احكام فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد الطرق والاصول العمليّة المتكفّلة لاحكام فعليّة ضرورة انّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من الاشكال فى هذا الوجه ولكن يرد على ما ذكره اوّلا ان هذا الجمع مبنىّ على كون مؤدّى الامارات احكاما مجعولة من الشّارع بنحو السببيّة وعليه فلزوم امتثال الأمارات ووجوب اتّباعها لا يستلزم كون الاحكام الواقعيّة فعليّة بل ولو لم يكن فى الواقع حكم يجب اتّباع مؤدّى الطريق وهذا واضح وعلى ما ذكره ثانيا انّ فى العبارة اجمالا وهى تحتمل وجهين فان اراد منها انّه يحتمل كون الاحكام الواقعيّة فعليّة فى موارد الطّرق والاصول ففيه أنّ هذا الجمع مبنىّ على دفع هذا الاحتمال والالتزام بانّها شأنيّة ليست بفعليّة فانّها فى حدّ نفسها وان كانت محتملة لكلّ واحد من الشّأنيّة والفعليّة ولكن لمّا كانت فى فعليّتها توالى فاسدة من اجتماع المثلين او الضدّين وغير ذلك يتعيّن الاحتمال الأخر عند هذا المجيب ويلتزم بكونها شأنيّة وهل هذا الوجه الّا مثل سائر الوجوه المذكورة فى الجمع بين الحكم الظّاهرى والواقعىّ فاذا فتح باب لامكان الجمع بينهما والتزم صاحبه به فلا يمكن ان يورد عليه باحتمال عدمه وان أراد أنّ فى صورة اصابة الأمارة يصير الواقع فعليّا منجّزا بسبب قيام الأمارة واصابتها للواقع وكلّ امارة يحتمل اصابتها للواقع ففى كلّ مورد من الامارات يحتمل فعليّة المواقع وتنجّزه ففيه أنّ هذا الجمع مبنىّ على انّ مؤدّى الأمارة حكم ظاهرىّ فعلىّ بنحو السببيّة والموضوعيّة وليس فيه لحاظ الطّريقيّة مع انّ لقائله ان يختار كون المؤدّى حكما ظاهريّا فعليّا ولو كان بنحو الطريقيّة ومع ذلك فى مورد الاصابة لا يصير الواقع فعليّا كما عرفت ذلك فى توضيح الوجه الاوّل من انّ بسبب قيام الأمارة على حكم انشائىّ لا يكاد يحرز الّا حكم انشائىّ ويكون العقوبة عند المخالفة فى صورة الاصابة على نفس مخالفة الطريق لا الواقع فتامّل السّادس ما قد يتخيّل من التصرّف فى الحكم الظّاهرىّ عكس سابقه الرّاجع الى التصرّف فى الحكم الواقعى وهو كونه عبارة عن مجرّد المعذوريّة فى مخالفة الواقع فهو اخبار حقيقة عن المعذوريّة ومجرّد اخبار عن توسعة للمكلّفين فى عدم تعيّن تحصيل الواقع عليهم ويزيدك وضوحا كون الاوامر المتعلّقة بالطّرق ارشاديّا صرفا وانّ السّالك منها يصل الى الواقع