والغسل وغيرهما او لموضوعاتها وهى كلّ ما له دخل فى فعليّة الحكم ويسمّى بالشرائط كالوقت والبلوغ مثلا فى الاوّل وجامع وجود الماء فى الثّانى لها انقسامات اوليّة وثانويّة والاولى كلّ انقسام لهما باعتبار نفسهما مع قطع النّظر عن وجود التّكليف ككون الصّلاة مع الطّهارة وعدمها وكون الماء حلوا او مرّا والثانيّة كلّ انقسام لهما باعتبار تعلّق التّكليف بحيث لا معنى للانقسام مع قطع النّظر عنه ككون المكلّف وهو موضوع الحكم عالما به او جاهلا وككون الصّلاة مع قصد القربة او بدونه امّا الاولى فلا بدّ وان يكون التّكليف بالاضافة اليه امّا مطلقة او مقيّدة والّا لزم عدم محدوديّة متعلّق التّكليف او موضوعه وهذا من الحكيم واضح الاستحالة وكذا من غيره الملتفت ولا يمكن الاهمال فى مقام الثّبوت نعم يمكن ذلك فى مقام الاثبات والدّلالة بان لا يكون المولى فى مقام بيان تمام مراده وامّا الثّانية سواء كانت لموضوعات التّكاليف او لمتعلّقاتها فلا يعقل فيها التّقييد فلا يتصوّر فيها الإطلاق ايضا امّا عدم تعقّل تقييد الموضوع بحال العلم الّذى هو محلّ الكلام فللزوم الدور لانّ فعليّة كلّ حكم تتوقّف على وجود موضوعه بقيوده ومشخّصاته بداهة انّها بالاضافة اليه من قبيل المشروط بالاضافة الى شرطه فكلّ شرط موضوع وكلّ موضوع شرط وحيث انّه يتوقّف العلم بشخص الحكم على وجود الحكم خارجا والّا لا يعقل العلم به فيلزم الدّور المصرّح وهو توقّف الشّيء على ما يتوقّف عليه وكون الشّيء معلولا لمعلوله بلا واسطة اخرى غاية الامر انّ التوقّف من احد الطّرفين عقلىّ وهو توقّف العلم على وجود المعلوم ومن الطرف الأخر جعلىّ وهو توقّف فعليّة الحكم على وجود العلم لأخذه فى الموضوع شرعا وأمّا عدم تصوّر الاطلاق فيما لا يقبل التّقييد فلانّ تقابل الاطلاق والتقييد لو كان تقابل الايجاب والسّلب بان يكون معنى الاطلاق هو مطلق عدم التقييد ولو بالعدم الأزليّ لكان التفكيك بين تعقّلهما بمكان من الامكان الّا انّ الامر ليس كذلك فانّ الإطلاق كما تحقّق فى محلّه وان كان عدميّا الّا انّه موقوف على ورود الحكم على المقسم وتماميّة مقدّمات الحكمة من كون المولى فى مقام البيان وعدم تقييده فى مقام الاثبات وعدم الانصراف فالتّقابل بينهما لا محالة يكون تقابل العدم والملكة فاذا فرضنا فى مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسّك بالاطلاق قطعا وما نحن فيه كذلك فانّ انقسام الموضوع بكونه عالما بالحكم او لا يتوقّف على وجود الحكم فانّه كما عرفت من الانقسامات الثانويّة فليس قبل الحكم وفى مرتبة سابقة عليه مقسم اصلا فالحكم لم يرد على المقسم بل المقسميّة نشأت من قبل الحكم فلا معنى للتمسّك بالاطلاق وامّا بناء على ما هو المشهور قبل سلطان العلماء قدسسره من كون الاطلاق امرا وجوديّا وانّ الاطلاق بمنزلة التّصريح بالعموم فعدم صحّة التمسّك بالاطلاق اوضح فانّ التّصريح المذكور انّما يصحّ فيما اذا كان الانقسام قبل الحكم لا بعده والّا كان اخذ