المقسم بما هو مقسم فى موضوع الحكم مع انّ المقسميّة ينشأ من قبله مستلزما لتقدّم الشّيء على نفسه فإن قلت إنّ هذا يصحّ بحسب مقام فعليّة الحكم وامّا بحسب مقام الانشاء فاخذ العلم فى الموضوع غير مستحيل وذلك لعدم توقّف الانشاء على وجود الموضوع قطعا قلت إن الدّور وان لم يلزم فى مقام الانشاء لا المصرّح منه ولا المضمر الّا انّ محذوره وهو لزوم توقّف الشّيء على نفسه المستلزم لتقدّم الشّيء على نفسه وفرضه قبل وجوده لازم لا محالة وذلك لانّ العلم بشخص الحكم تارة يؤخذ فى الموضوع بنحو القضايا الغير المعقولة كأنياب الاغوال الّتى لا تنطبق على الخارج اصلا وحينئذ فهو خارج عن محلّ الكلام وأخرى على نحو القضايا الحقيقيّة المستعملة فى العلوم ومنها القضايا المتكفّلة للاحكام الشرعيّة وحينئذ فلا بدّ من فرض الموضوع فى مقام الانشاء والحكم على المفروض كما فى قضيّة الخمر حرام فانّ الحاكم فى حكمه بالحرمة يفرض وجود الخمر خارجا ويحكم عليه بالحرمة فاذا فرضنا اخذ العلم بالحكم فى مقام الانشاء بنحو يكون مرآتا لما فى الخارج وينطبق عليه فلا بدّ من ان يفرض وجود العلم بالحكم فى ذلك المقام ومن الواضح انّ فرض وجود العلم بالحكم فرض وجود الحكم فلا بدّ وان يكون الحكم مفروض الوجود قبل وجوده ولو بالقبليّة الرتبيّة وهو ما ذكرنا من محذور الدّور بعينه وان لم يكن هو بنفسه هذا غاية البيان واذا اتّضح لك الوجه واستبان فلنتعرّض لجميع ما يمكن ان يقال فى ردّه وما قاله جمع من الاعلام مع ما يمكننا من الدّفاع عن المحقّق الأنصارى فى هذا المقام حتّى يرتفع عن هذا الوجه غواشى الاوهام بتوفيق الله الملك العلّام فإن قلت إنّ عروض الحكم الواقعىّ لفعل المكلّف الّذى هو الموضوع للاحكام الشرعيّة ولحوقه به وان كان لذاته من حيث هى هى لحوقا اوليّا حتّى انّه لا يلاحظ فيه جهة اللابشرطيّة القسميّة والعموم لما ذكرتم من عدم كون الحالتين فى مرتبة الحكم الواقعىّ وموضوعه الّا انّه لا شبهة فى عروض الحكم الظّاهرىّ لفعل المكلّف ايضا وان كان بواسطة الجهل او الظّن ومن الواضح عدم تعدّد معروض الحكمين فى الوجود الخارجىّ بحيث كان معروض الحكم الواقعىّ موجودا ومعروض الحكم الظّاهرىّ موجودا آخر فليسا مغايرين فى الخارج وان كان المعروضان متمايزين مفهوما وفى الذّهن ومدار الامكان والاستحالة على تعدّد موضوع الحكمين فى الخارج ووحدته فيه لا مجرّد تغايرهما مفهوما وليس المقام من قبيل الصّلاة والنّظر الى الاجنبيّة حال الصّلاة او الوضوء والغسل الّذى يكون من الاجتماع الموردىّ المجوّز بالاتّفاق لانّ الفعلين فى الاجتماع الموردىّ متمايزان فى الخارج مضافا الى اختلافهما مفهوما وليس هناك فعل واحد مصداق لهما قلت وحدة معروض الحكمين فى الوجود الخارجىّ انّما يمنع من بلوغ الحكمين الى مرتبة التنجّز ونحن لا ننكر ذلك ولكن ندّعى ثبوت حكمين احدهما واقعىّ والأخر ظاهرىّ مع