تعدّد موضوعهما وعدم بلوغ احدهما الى مرتبة التنجّز فإن أردتم من هذا الاشكال نفى اختلاف الموضوع لانّ معروض الاحكام فى الحقيقة فعل واحد وهو فعل المكلّف فنقول لا بدّ اوّلا من تعيين انّ متعلّق الأوامر والنّواهى هل هى الطّبائع ام الأفراد والظّاهر عدم الاشكال فى انّ متعلّقهما هو نفس الطّبيعة المقيّدة بقيود والمحدودة بحدود تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلّق غرض باحدى الخصوصيّات اللازمة للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها باسرها ممكنا لما كان يضرّ بالمقصود ولنا على ذلك شهادة الوجدان لمن راجع نفسه وفى شهادته غنى وكفاية عن اقامة البرهان على ذلك وذلك لانّ الانسان اذا راجع الى وجدانه يرى انّه لا غرض له فى مطلوباته الّا نفس الطّبائع ولا نظر له الّا اليها دون خصوصيّاتها الخارجيّة وعوارضها العينيّة وانّ نفس وجودها السّعى بما هو وجودها تمام المطلوب وان كان ذلك الوجود لا ينفكّ فى الخارج عن الخصوصيّة الّا اذا خرج محالا عن الامكانيّة ووصل الى الوجوب فانّ الواجب هو وفور الوجود بما لا يتناهى وفوق ما لا يتناهى فعلى هذا الفرض المحال يكون ذلك الوجود تمام المطلوب وموافقا للغرض والمقصود فالطّلب سواء تعلّق بالوجود او العدم يكون متعلّقا بالطّبائع لا الأفراد فضلا عن خصوصيّاتها المتشخّصة ويكون المقصود ايجاد الطّبيعة من غير نظر الى الافراد او ترك الطّبيعة او ابقائها على عدمها من غير فرق فى ذلك بين اصالة الوجود او اصالة الماهيّة هذا فى مقام الثّبوت اى اللّب والحقيقة وامّا فى مقام الأثبات وعالم اللّفظ فهو ايضا كذلك حيث انّ الأمر لا يريد من صيغة افعل وما يضاهيها الّا مجرّد ايجاد الطّبيعة بوجودها السّعى فلا يريد من قوله اضرب الّا مجرّد صدور الضّرب منه وان كان لا ينفكّ عن الخصوصيّات الّا انّها لوازم لها كما عرفت لا انّها مقوّمات اذا عرفت ذلك فمتعلّق الأمر يكون عنوانا ذا افراد مقدّرة مندرجة تحته على نحو صدق الكلّى على الفرد ولا حاجة الى تعلّق الامر بخصوص ما يأتى به المكلّف من تلك الأفراد بل يكفى فى صحّة الامتثال اندراجه تحت ذلك الكلّى المأمور به فلو ورد امر بعتق رقبة او اتيان رجل فذلك الأمر المتعلّق بكلّى العتق يقتضى الاجزاء والصحّة فى الفرد الّذى يأتى به المكلّف فى مقام الامتثال من غير ان يكون بذلك الفرد بخصوصه امر بخصوصه بل معنى كونه مأمورا به كون الكلّى الّذى هو فرده مأمورا به واذا كان فرد من الطّبيعة غير موافق لغرض الأمر وغير مجز فى مقام الامتثال بذلك الكلّى فلا بدّ وان يمنع الأمر عن الاتيان به فى ذلك الفرد اذ لا حاجة لذلك الفرد من حيث كونه مجزيا ومسقطا عن التّكليف بذلك الكلّى الى الامر به والّا لكان افراد الماهيّة الواحدة الّتى يتعلّق بها امر عينىّ واجبات عينيّة ضرورة عدم معقوليّة التّفكيك بين الامر المتعلّق بالكلّى والأوامر المتعلّقة بالأفراد من حيث العينيّة والسنخيّة بعد سريان امر ذلك الكلّى الى الافراد الواجد كلّ واحد منها للكلّى بتمامه فيكفى فى الحكم بالصّحة أمران تعلّق الامر الشرعىّ بكلّى ذلك الفرد واندراج الفرد