تحت ذلك الكلّى من غير احتياج الى امر المولى بخصوص ذلك الفرد فائدة استطراديّة وبما ذكرنا يظهر بطلان ما ذهب اليه بعض من متاخّرى المتأخّرين فى مسئلة اقتضاء الأمر بالشّيء للنّهى عن الضدّ من انّ الأمر بالشّيء يقتضى عدم الامر بضدّه الخاصّ لا النّهى عنه كصاحب الرّياض على ما صرّح به فى مبحث العلم بغصبيّة الثّوب تبعا لما ينسب الى شيخنا البهائى ايضا توضيح البطلان انّه لا وجه لكون الامر بالشّيء يقتضى عدم الأمر بضدّه الّا دعوى كون الأمر بالضدّين تكليفا بالمحال فلا بدّ من الحكم بعدم تعلّق الامر بأحدهما اذا ثبت وجوب الآخر عينيّا وهذا الوجه لا محصّل له بعد معرفة ما قدّمنا فإنّه ان أرادوا من تعلّق الامر بالضدّين تعلّق الامر الشرعىّ او العقلى بهما عينيّا او تخييريّا شرعيّا او عقليّا فالأمر كما ذكر من كونه تكليفا بالمحال ولكن مصادمة فرد من افراد الواجب الموسّع مع الواجب المضيّق ليس من هذا القبيل لانّ الفرد بخصوصه ليس ممّا ورد فيه امر شرعىّ او عقلىّ عينيّا او تخييريّا لانّ معنى كون الفرد مأمورا به كون الكلّى الّذى هو فرده مطلوبا للشّارع ثمّ انطباق ذلك الكلّى على ذلك الفرد هو عقلىّ فليس الفرد فى فرديّته مامورا به فى شيء وما يقال من توقّف صحّة العبادة على الأمر فليس معناه الّا ورود الامر على عنوان تلك العبادة وطبيعتها مثلا اذا قال الأمر ائتنى برجل فالمأمور به هنا انّما هو الاتيان بالكلّى المنطبق على خصوصيّات الاتيان بحسب الزمان والمكان والمأتيّ به وامّا خصوصيّات الاتيان وافراده فلم يتعلّق بها امر أصلا وما يقال من انّ حكم الطّبيعة لا بدّ وان يسرى الى الافراد نظير سريان الحلاوة الثابتة لطبيعة التمر الى جميع افراده فجوابه أنّ احكام الطّبائع ولوازمها مختلفة فمنها ما هو ثابت لها من حيث هى مع قطع النّظر عن الوجود الذهنىّ والخارجىّ ومنها ما هو ثابت لها بشرط وجودها فى الخارج ومنها ما هو ثابت لها بشرط الوجود الذهنىّ كما فى القضايا الطبيعيّة مثل قولنا الانسان نوع والحيوان جنس وامثال ذلك وما ذكرنا من السّريان انّما هو مسلّم فى الاوّلين وامّا فى الثالث فمن الواضح امتناع السّريان فيه والّا لكان كلّ فرد من افراد الحيوان جنسا والوجوب وكذلك سائر الاحكام العارض للماهيّات من هذا القبيل فانّه ليس عارضا للطبيعة من حيث هى هى ولا لها بشرط وجودها فى الخارج بل يعرض لها بشرط وجودها الذّهنى والسّرّ فى ذلك انّ الوجوب فى الحقيقة ليس من صفات الماهيّة بل هو عبارة عن الطّلب القائم بنفس المتكلّم المتعلّق بايجاد تلك الطّبيعة وطلب الايجاد لا يمكن ان يعتبر فيه الّا بشرط كون المطلوب فى الذّهن دون الخارج وان أرادوا من تعلّق الأمر بهما تعلّق الامر باحدهما وبكلّى الآخر فكون هذا تكليفا بالمحال ممنوع لانّ المستحيل انّما هو طلب الأمرين لا طلب احدهما وانطباق الآخر على المطلوب لا يقال كلّما ذكرت بعد تسليمه انّما يقضى بعدم تعلّق الأمر الشرعىّ بالفرد لا عينا ولا تخييرا وامّا الامر العقلى التخييرى فليس قابلا للانكار لان العقل اذا وجد تعلّق