الجوهر فى شيء من التعيّنات المذكورة والتنزّلات الحاصلة له من عالم جنس الأجناس الى عالم نوع الأنواع والّا لم يكن النّوع مركّبا من الجنس والفصل فكذلك التّعين الخارجىّ لا يوجب انعدامه لانّه ايضا كالسّابق ليس الّا شأنا من شئونه وطورا من اطواره وليس معنى حصول التّركيب له فى التّنزلات المذكورة التركّب الخارجىّ نظير التركّب الحاصل فى السكنجبين بان تكون الحقيقة النوعيّة كالإنسان مثلا مركّبة من جزءين احدهما الحيوان والأخر النّاطق اذ ذلك باطل ضرورة عدم كون الإنسان الّا حيوانا خاصّا لا حيوانا ونطقا او ناطقا والّا لما صدق عليه الحيوان فقط او الناطق كذلك ضرورة عدم صدق الخلّ او العسل فقط على السكنجبين بل هو من باب التركّب العقلىّ الحاصل فى المقيّدات باعتبار القيود لانّ التّقييد من الأجزاء العقليّة والفصل مقيّد الجنس فيحصل منه النّوع بمعنى انّ الجنس يتعيّن به فيسمّى نوعا فالنوعيّة من عوارض هذا التعيّن وكذلك التّركيب الحاصل له بالتعيّن الخارجىّ من هذا القبيل اذ بطروّ الوجود الخارجى يتعيّن وبهذا التعيّن يصير فردا فليس للفرد جهة زائدة على الكلّى الّا الوجود الخارجى وهذا هو المراد من قول الحكماء كلّ ممكن زوج تركيبيّ فانّهم يريدون انّ كلّ فرد موجود فى صقع الامكان لا بدّ فيه من طبيعة معروضة للوجود ومن عارض له فبتحقّق هذا المعروض والعارض بطروّ الثانى على الاوّل يتحقّق الممكن فالممكن مركّب منهما لا بمعنى المركّب الخارجىّ بل المركّب الخارجىّ زوجان تركيبيّان وموجودان بوجودين انتزعا فى الخارج ولو لا وجود الطبيعىّ فى الخارج لما تعقّل فى الممكن المقابل للواجب والممتنع تركّب من امرين بالمعنى الّذى عرفته واذا اتّضح لك معنى الكلّى الطبيعىّ وايقنت بوجوده فى الخارج وانّه عين الفرد فلنذكر لك امرين بهما يندفع الاشكال بتوفيق الله الملك المتعال الاوّل انّ الحقّ تعلّق الحكم بالكلّى دون الفرد ويدلّ عليه زائدا على ما تقدّم انّ صرف الخطابات عن ظواهرها لا دليل عليه وذلك لانّه لا خلاف ولا اشكال فى انّ الألفاظ والموادّ لم توضع الّا للماهيّات المرسلة المعبّر عنها بالماهيّة المطلقة لا بشرط شيء بمعنى عدم اعتبار جهة زائدة فى وضعها حتّى جهة الكليّة والكلام في انّ المراد بها فى ضمن هيئة الطّلب هل هو معناها الموضوعة لها ام لا بدّ من صرفها الى الافراد لقيام دليل على ذلك وحيث لا دليل عليه فلا وجه لصرف الخطابات عن ظواهرها ومعانى موادّها بل الدّليل على العدم وذلك لأنّ مدلول هيئة الأمر هو طلب ايجاد المادّة كما انّ مدلول هيئة النّهى هو طلب تركها ومن المعلوم انّ طلب الايجاد لا تعلّق له الّا بالماهيّة دون الفرد لانّ الماهيّة بالايجاد تصير فردا والفرد ليس الّا الماهيّة الموجودة فاذا تعلّق به مدلول الهيئة لزم تكرار الوجود وكان المعنى طلب ايجاد الموجود وهو تحصيل للحاصل ان اريد بالموجود الموجود بهذا الإيجاد واعادة المعدوم ان اريد به الموجود بايجاد آخر لانّ المأمور به من باب الأفعال والفعل من الأمور الغير القارّة ويعدم بمجرّد وجوده ولا يبقى منه الّا الآثار فمتعلّق الاحكام بمعنى الإنشاءات هى الكليّات لا الأفراد وكذلك